البيعتان في بيعة أحد البيوع المنهي عنها ، وقد ورد النهي عنها في ثلاث أحاديث :
الأول : رواية أبي هريرة t قال: ” نَهَى النَّبِيُّ r عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ “ ([1])ومثلها رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:أن النبي r قال ” مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ فَاتْبَعْهُ وَلَا تَبِعْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ “ ([2]) ورواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما :” نَهَى النَّبِيُّ r عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ , وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ “ ([3])
مواضيع الماجستير الموافق على تسجيلها في قسم الفقه في الفصل الثاني من العام الجامعي 1430-1431 هـ
1- المطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي لابن الرفعة (710هـ) من بداية الوجه الثالث في التصرفات في المرهون "الانتفاع"إلى نهاية النزاع الأول من الباب الرابع وهو النزاع في العقد دراسة وتحقيقاً
2- شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي من بداية كتاب النكاح إلى قول الماتن "والمفقود يضرب له الأجل أربع سنين من يوم وفاته" دراسة وتحقيقاً
( وهي البيوع المنهي عنها من قبل الغبن ) أي النتيجة ( الذي سببه الغرر ) أي أن سبب الغبن الغرر ؛ لأنه قد يقع الغبن بدون غرر فقد يشتري الإنسان شيئاً بأكثر من سعره