مواضيع المدونة

أخبار العربية

الأحد، 29 أبريل 2012

مسألة مد عجوة


مسألة مد عجوة

إذا باع شيئاً فيه الربا بعضه ببعض ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه كمدٍّ ودرهم بمدين أو بدرهمين. أو باع شيئاً محلى بجنس حليته.كبيع سيف محلى بفضة يباع بالفضة.

السبت، 28 أبريل 2012

تنبيه

أحبتي في الله من كان لديه سؤال أو استفسار أو استدرك أو تصحيح حول الموضوعات الموجودة في المدونة

فيسرني التواصل معكم عبر صفحتي في الفيس بوك  د . عبد الرحمن الردادي

الخميس، 26 أبريل 2012

بيان حكم بعض الأموال المعاصرة على القول الراجح


بيان حكم بعض الأموال المعاصرة على القول الراجح :
في هذه الأيام الناس قد لا تسأل عن البر ، والشعير ، والملح ،ولكنها تسأل - مثلاً- عن الأرز ،المكرونة، الثياب ، الأجهزة الكهربائية ،السيارات ، الأوراق النقدية ....

في معرفة ما يعد صنفاً واحداً ، وما لا يعد صنفاً واحداً


في معرفة ما يعد صنفاً واحداً ، وما لا يعد صنفاً واحداً :
قال ابن رشد : واختلفوا من هذا الباب فيما يعد صنفاً واحداً وهو المؤثر في التفاضل مما لا يعد صنفاً واحداً في مسائل كثيرة لكن نذكر منها أشهرها ، وكذلك اختلفوا في صفات الصنف الواحد المؤثر في التفاضل هل من شرطه أن لا يختلف بالجودة والرداءة ولا باليبس والرطوبة .

ما يجوز فيه الأمران جميعاً


 ما يجوز فيه الأمران جميعاً.
أولاً:إذا لم يكن في الصنفين علة من العلل المتقدمة مع اختلاف الجنس.
فإنه يجوز التفاضل والنَّسَاء.مثل إذا باع ثوباً بكتابين أو ثلاجة بمكيف أو سيارة بأرض وهكذا .....

الأشياء التي يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النَّسَاء.


الأشياء التي يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النَّسَاء.
الحنفية :القدر والجنس يمنعان الفضل والنسيئة،ووجود أحدهما فقط يمنع النَّسَاء.  
المالكية:الاقتيات والادخار مع اتحاد الجنس يمنعان الفضل والنسيئة،ووجود الطعم وحده يمنع النَّسَاء مطلقاً وكذلك ما اتفق صنفه ومنفعته من غير المطعومات.

القول الراجح في علة الربا


القول الراجح في علة الربا :
علة تحريم ربا الفضل في الأعيان الأربعة هي : المطعوم المقدر إذا بيع بجنسه .
وعلة تحريم ربا النسيئة في الأعيان الأربعة هي : المطعوم المقدر إذا بيع بغير جنسه.

علة الربا عند الحنابلة


مذهب الحنابلة :
علة تحريم ربا الفضل عند الحنابلة هي : الكيل أو الوزن مع الجنس.
وعلة تحريم ربا النسيئة عند الحنابلة هي : الاتفاق في الكيل أو الاتفاق في الوزن .

علة الربا عند الشافعية


مذهب الشافعية :
علة تحريم ربا الفضل في الأعيان الأربعة هي : الطعم مع اتفاق الجنس.
وعلة تحريم ربا النسيئة في الأعيان الأربعة هي : الطعم دون اعتبار الجنس.

الخميس، 12 أبريل 2012

علة الربا عند المالكية


مذهب المالكية :
علة تحريم ربا الفضل في الأعيان الأربعة هي : الجنس الواحد من المقتات المدخر وما في معناه مما يصلح القوت .
والقوت : هو ما يبني عليه الآدمي بدنه من أصول الأطعمة؛ كالأرز واللحم.

علة الربا عند الحنفية


مذهب الحنفية :
أولاً : علة تحريم ربا الفضل عند الحنفية هي :الكيل مع الجنس أو الوزن مع الجنس .
وعلة تحريم ربا النسيئة عند الحنفية هي : وجود أحدهما أي القدر أو الجنس.

الأحد، 8 أبريل 2012

أحكام الربا



تعريف الربا:
الربا في اللغة: الزيادة ومنه قوله تعالى :) فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ( ([1]) . أي اهتزت بأشجارها وعشبها وربت أي زادت وليس المراد الأرض نفسها بل المراد ما ينبت فيها.

حكم الإقالة


تعريف الإقالة :
الإقالة في اللغة : الرفع والإزالة ، ومن ذلك قولهم : أقال الله عثرته إذا رفعه من سقوطه. ومنه الإقالة في البيع ، لأنها رفع العقد.
الإقالة في اصطلاح الفقهاء : رفع العقد ، وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين .

حكم السمسرة


تعريف السمسرة :
السمسرة لغة : هي التجارة .
والسمسار لفظ أعجمي ، وكان كثير ممن يعالج البيع والشراء فيهم عجما ، فتلقوا هذا الاسم عنهم ، فغيره رسول الله r  إلى التجارة التي هي من الأسماء العربية .

الخميس، 5 أبريل 2012

حكم التسعير


حكم التَّسْعِيرِ  في وقت الغلاء .
التَّسْعِيرُ في اللغة :تقدير السعر .
وفي الاصطلاح : هو تقدير سعر الطعام ونحوه بثمن لا يُتجاوز .  
اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال :

الجمعة، 30 مارس 2012

أحكام التصرية


حكم التصرية ([1]) :
ذهب الأئمة : مالك والشافعي وأحمد , وأبو يوسف إلى أن تصرية الحيوان عيب يثبت الخيار للمشتري . ويستوي في ذلك الأنعام وغيرها مما يقصد إلى لبنه . وذلك لما فيه من الغش والتغرير الفعلي , ولحديث :
أَبِي هُرَيْرَةَ t أَنَّ النَّبِيَّ r قَالَ : ” لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ  “ ([2]) ويرد معها عوضاً عن لبنها إن احتلب , وهذا محل اتفاق بين هؤلاء الأئمة , وإن اختلفوا في نوع العوض كما سيأتي .

الجمعة، 16 مارس 2012

خيار العيب ( 2 )


الاختلاف في الثمن بعد رد المبيع .
اختلف الفقهاء رحمهم الله فيما إذا اختلفا المتبايعان في الثمن بعد رد المبيع بالعيب ، فهل القول قول البائع أو قول المشتري اختلفوا على قولين :

الأحد، 11 مارس 2012

خيار العيب ( 1 )


حكم خيار العيب :
والمراد بالعيب في الاصطلاح: كل وصف مذموم اقتضى العرف سلامة المبيع عنه غالباً .
حكمه :
لا خلاف بين الفقهاء في الرد بالعيب في الجملة .
واستدلوا بأدلة من الكتاب والسنة والقياس :

السبت، 10 مارس 2012

تابع لأحكام خيار الشرط ( 3 )


هل يعتبر تصرف المشتري في زمن الخيار قاطعاً لخياره ؟
اختلف الفقهاء رحمهم الله في اعتبار تصرف المشتري في زمن الخيار قاطعاً لخياره على قولين :
القول الأول :
إن تصرف المشتري في زمن الخيار تصرفاً يفتقر للملك يعتبر قاطعاً لخياره ، وهو قول الحنفية والمالكية ، والأصح عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة.

تابع لأحكام خيار الشرط ( 2 )


ملك المبيع زمن الخيار :
اختلف الفقهاء رحمهم الله في ملك المبيع في زمن الخيار على ثلاثة أقوال :
القول الأول :
إن الملك ينتقل للمشتري بنفس العقد، ولا فرق بين كون الخيار لهما , أو لأحدهما , أيهما كان ، وهو قول للشافعية،والمذهب عند الحنابلة .

الجمعة، 2 مارس 2012

خيار الشرط


خيار الشرط

الشرْط : - بسكون الراء - معناه اللغوي : إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه , والجمع شروط . وبفتحها : العلامة , والجمع أشراط , والاشتراط : العلامة يجعلها الناس بينهم .
أما في الاصطلاح: ما يثبت ( بالاشتراط ) لأحد المتعاقدين من الاختيار بين الإمضاء والفسخ .

السبت، 25 فبراير 2012

خيار المجلس


أحكام الخيار
الخيار في اللغة:اسم مصدر من اختار يختار خياراً وهو بمعنى طلب خير الأمرين. وقول القائل : أنت بالخيار , معناه : اختر ما شئت .
وفي الاصطلاح: هو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه.
أقسام الخيار :
1 - خيار المجلس . 2 - خيار الشرط . 3 - خيار العيب . 4 - خيار التدليس . 5 - خيار الغبن .
حكم خيار المجلس :
لا يكون كل من الإيجاب والقبول لازماً قبل وجود الآخر فإذا وجد أحدهما لا يلزم قبل وجود الشطر الآخر، ويكون لكل من المتعاقدين حينئذ خيار القبول والرجوع، فإذا تم الإيجاب والقبول، فهل يكون لأحد العاقدين في مجلس العقد خيار الرجوع ؟
فخيار المجلس هو : حق العاقد في إمضاء العقد أو رده , منذ التعاقد إلى التفرق أو التخاير .
اختلف العلماء فيه على قولين .