ذهب الأئمة : مالك والشافعي وأحمد , وأبو يوسف إلى أن تصرية الحيوان عيب يثبت الخيار للمشتري . ويستوي في ذلك الأنعام وغيرها مما يقصد إلى لبنه . وذلك لما فيه من الغش والتغرير الفعلي , ولحديث :
أَبِي هُرَيْرَةَ t أَنَّ النَّبِيَّ r قَالَ : ” لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ “ ([2]) ويرد معها عوضاً عن لبنها إن احتلب , وهذا محل اتفاق بين هؤلاء الأئمة , وإن اختلفوا في نوع العوض كما سيأتي .