مواضيع المدونة

أخبار العربية

السبت، 25 فبراير 2012

خيار المجلس


أحكام الخيار
الخيار في اللغة:اسم مصدر من اختار يختار خياراً وهو بمعنى طلب خير الأمرين. وقول القائل : أنت بالخيار , معناه : اختر ما شئت .
وفي الاصطلاح: هو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه.
أقسام الخيار :
1 - خيار المجلس . 2 - خيار الشرط . 3 - خيار العيب . 4 - خيار التدليس . 5 - خيار الغبن .
حكم خيار المجلس :
لا يكون كل من الإيجاب والقبول لازماً قبل وجود الآخر فإذا وجد أحدهما لا يلزم قبل وجود الشطر الآخر، ويكون لكل من المتعاقدين حينئذ خيار القبول والرجوع، فإذا تم الإيجاب والقبول، فهل يكون لأحد العاقدين في مجلس العقد خيار الرجوع ؟
فخيار المجلس هو : حق العاقد في إمضاء العقد أو رده , منذ التعاقد إلى التفرق أو التخاير .
اختلف العلماء فيه على قولين .

القول الأول :
مشروعية خيار المجلس فلا يلزم العقد إلا بالتفرق عن المجلس أو بالتخاير وهو قول الشافعية والحنابلة
أدلة أصحاب هذا القول :
1- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ r : ” الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اخْتَرْ  “ ([1])
ووجه الاستدلال إثبات الخيار من الشرع للمتبايعين , وهما متبايعان بعد تمام البيع بالإيجاب والقبول . أما قبل ذلك فهما متساومان .
2- عَنْ جَابِرٍ t قَالَ : ” اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ r مِنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَعْرَابِ حِمْلَ خَبَطٍ ([2]) فَلَمَّا وَجَبَ الْبَيْعُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r :اخْتَرْ.فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ:عَمْرَكَ اللَّهَ ([3]) بَيِّعًا “ ([4])
3- ورد عن ابن عمر قوله : كانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا  .
ومن المقرر في أصول الحديث , وأصول الفقه , أن قول الصحابي من السنة كذا , له حكم الحديث المرفوع .
4- أن حاجة الناس داعية إلى مشروعيته , لأن الإنسان بعد أن يبيع شيئاً قد يبدو له فيندم , فبالخيار الثابت له في المجلس يمكنه التدارك .
القول الثاني :
عدم مشروعية خيار المجلس فإن العقد يلزم بالإيجاب والقبول وهو قول الحنفية والمالكية .
أدلة أصحاب هذا القول :
1- قوله تعالى : ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ( .
فهذه الآية أباحت أكل المال بالتجارة عن تراض , مطلقاً عن قيد التفرق عن مكان العقد . ويترتب عليه جواز الأكل في المجلس قبل التفرق أو التخاير .
2- قوله تعالى : ) أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ( .
فإذا لم يقع العقد لازما لم يتحقق وجوب الوفاء به , وهو ما تقضي به الآية .
3 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r قَالَ : " مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ " ([5])
فدل على أنه لا تقييد بالتفرق , فلو كان قيداً لذكره , كما ذكر قيد الاستيفاء في بيع الطعام .
4 - إن خيار المجلس خيار بمجهول , فإن مدة المجلس مجهولة , فأشبه ما لو شرطا خياراً مجهولاً , وهذه جهالة فاحشة ممنوعة في الشرع .
القول الراجح :
الذي  يظهر رجحانه والله تعالى أعلم هو القول ثبوت خيار المجلس وأن البيع إذا انعقد بتلاقي الإيجاب والقبول، يقع العقد جائزاً أي غير لازم، ما دام المتعاقدان في المجلس، ويكون لكل من المتبايعين الخيار في فسخ البيع أو إمضائه ما داما مجتمعين لم يتفرقا أو يتخايرا.
ويعتبر في التفرق : العرف : وهو أن يتفرقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه.
والمراد به التفرق بالأبدان، وهو التفرق حقيقة. وهو الذي يكون لذكره في الحديث فائدة، لأنه معلوم لكل واحد أن المتعاقدين بالخيار إذا لم يقع بينهما عقد بالقول.
حكم اشتراط إسقاط الخيار :
إذا طلب البائع أو المشتري من الطرف الآخر إسقاط الخيار فهل يصح ذلك ، اختلف الفقهاء رحمهم الله على قولين :
القول الأول :
إنه يصح اشتراط إسقاط خيار المجلس وهو وجه عند الشافعية وهو مذهب الحنابلة.
أدلة أصحاب هذا القول  :
1- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ r : ” إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ “ ([6]) .
2- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ r : ”إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْبَيْعِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِـهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَإِذَا كَانَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ “ ([7])
 وجه الدلالة :أن هذه الروايات وإن كان المراد بها التخاير في المجلس ، فهي عامة تشمله وتشمل التخاير في ابتداء العقد، فهما في الحكم شيء واحد .وهذا صريح في الحكم فلا يعول على ما  خالفه .
3- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ r :” الْبَيِّعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ “ ([8])
وجه الدلالة : أن هذا استثناء من إثبات ، فوجب أن يكون نفياً .
ونوقشت هذه الأدلة : بأن المراد أن يتخايرا بعد التبايع ، وقبل التفرق بالأبدان .
4- أن ما أَثَّرَ  في الخيار في المجلس ، أَثَّرَ فيه مقارناً للعقد كاشتراط الخيار .
5- أنه أحد الخيارين في البيع فجاز إخلاؤه عنه كخيار الشرط .
6- أن الخيار جعل رِفْقاً بهما ، فجاز لهما تركه ، كإسقاط الرهن والضمين .
القول الثاني :
إنه لا يصح اشتراط إسقاط خيار المجلس ، وهو الأصح عند الشافعية ، ورواية عند الحنابلة.
أدلة أصحاب هذا القول :
1- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ r : ” الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَقُولُ
 أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اخْتَرْ  “ ([9])
وجه الدلالة :فإنه يدل على أن تخيير أحدهما صاحبه يكون بعد التبايع ؛لأنهما قبل تمام العقد لا يقال لهما متبايعان .
2- عَنْ جَابِرٍ t قَالَ : ” اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ r مِنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَعْرَابِ حِمْلَ خَبَطٍ  فَلَمَّا وَجَبَ الْبَيْعُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r :اخْتَرْ.فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ:عَمْرَكَ اللَّهَ  بَيِّعًا “ ([10])
3- عَنْ طَاوُسٍ رَحِمَهُ اللَّهَ  قَالَ : ” ابْتَاعَ النَّبِيُّ r قَبْلَ النُّبُوَّةِ مِنْ أَعْرَابِيٍّ بَعِيراً ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ r : بَعْدَ الْبَيْعِ : اخْتَرْ . فَنَظَرَ إلَيْهِ الْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ :عَمْرَكَ اللَّهُ مَنْ أَنْتَ ؟ فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ جَعَلَ النَّبِيُّ r الْخِيَارَ بَعْدَ الْبَيْعِ . ([11]) 
4- أنه خيار يثبت بعد تمام البيع فلم يجز إسقاطه قبل تمامه كخيار الشفيع.
ونوقش: بأن الشفيع أجنبي من العقد ، فلم يصح اشتراط إسقاط خياره في العقد ،  بخلاف هذه المسألة.  
5- أنه ينافي مقتضاه فأشبه ما لو شرط أن لا يسلم المبيع .
القول الراجح :
الذي يظهر رجحانه والله تعالى أعلم :هو القول بصحة إسقاط الخيار؛لما يأتي :
1- أن الخيار جعل رِفْقاً بهما ، فجاز لهما تركه ، لا سيما أن إسقاط المتعاقدين للخيار في بداية التعاقد ، يتيح لهما ما ينشدانه من الاستقرار بعد أن دل هذا الإسقاط على حرصهما عليه .
2- قال العز بن عبد السلام ‑ رحمه الله ‑: ولو شرط أحد المتعاقدين سقوط خيار المجلس لسقط على المختار ؛ لأن سقوطه موافق لمقاصد العقد .
حكم ثبوت خيار المجلس في الإجارة  .
اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم ثبوت خيار المجلس في الإجارة على قولين :
القول الأول :
إن خيار المجلس يشرع في الإجارة ، وهو الأصح عند الشافعية ،  والمذهب عند الحنابلة.
أدلة أصحاب هذا القول :
1- أن العقد على المنافع إنما يقصد منه المعاوضة فهو كالبيع .
2- أن زمان خيار المجلس يَقصر ، فلا يؤدي إلى الإضرار بالمكري .
القول الثاني :
إن خيار المجلس لا يشرع في الإجارة ،وهو وجه عند الشافعية ورواية عند الحنابلة.
أدلة أصحاب هذا القول :
1- أنه لم يثبت في الإجارة خيار الشرط مع جواز التفرق قبل التقابض ، فلا يثبت خيار المجلس .
2- أن المعقود عليه يتلف بمضي زمان المجلس ، فلا يمكن رده كاملاً كما كان حال العقد .
ونوقش الدليلان: بأنه يفارق خيار الشرط ؛ لأن زمانه يطول فيضر بالمكري ، ولأن المنافع تتلف بمضي الزمان ولا يجوز رد المعقود عليه ناقصاً .
3- أن الإجارة غرر؛إذ هي عقد على معدوم،والخيار غرر،فلا يضم غرر إلى غرر  .
ونوقش :بأنه لا يسلم بأن الخيار غرر،فإن خيار المجلس شرع لدفع الغرر ، والضرر عن المتعاقدين ، ثم إنه مرتبط بوجودهما في مجلس العقد فلا يترتب عليه غرر .
القول الراجح :
الذي يظهر رجحانه والله تعالى أعلم :هو القول بمشروعية خيار المجلس في الإجارة ؛ لما يأتي :
    1- قوة أدلة القائلين به
    2- أن الإجارة نوع من البيوع  ،وفي مشروعية الخيار فيها فتح لباب الرجوع في العقد في حالة الندم وذلك فائدة خيار المجلس .

حكم انقطاع خيار من ترك المجلس مُكْرَهاً :

اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم خيار من ترك المجلس مُكْرَهاً على قولين :
القول الأول :
إنه إذا أُكْرِهَ  أحد العاقدين على مفارقة المجلس فَحُمِلَ مُكْرَهاً حتى أُخرج منه , أو أُكْرِهَ حتى خرج بنفسه , ولم يُمنع من الفسخ ، فإنه لا ينقطع خياره ، وهو الأصح عند الشافعية  والمذهب عند الحنابلة .
أدلة أصحاب هذا القول :
1- أنه حكم عُلق على التفرق ، فلم يثبت مع الإكـراه ،كما لو علـق عليه الطلاق .
2- أنه لم يوجد منه أكثر من السكوت ، والسكوت لا يسقط الخيار  .
3- أن الإكراه يسقط أَثر ذلك المشي ، ويكون كأنه لم يوجد  .
القول الثاني :
إن خياره ينقطع ، وهو وجه عند الشافعية ، ووجه عند الحنابلة .
أدلة أصحاب هذا القول :
1- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ r : ” الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اخْتَرْ  “ ([12])
وجه الدلالة : أن النبي r علق الخيار على التفرق وقد وجد .
2- أن التخاير كان ممكناً ، فإذا تركه كان رضاً بترك الخيار .
ونوقش: بأنه قد يشغله دهشة ما دهاه ([13]) من الأمر عن التروي .
3- أنه لا يعتبر رضاه في مفارقة صاحبه له، فكذلك في مفارقته لصاحبه .
القول الراجح :
الذي يظهر رجحانه والله تعالى أعلم :هو القول بعدم سقوط خيار من ترك المجلس مكرهاً ؛ لما يأتي :
1- قوة أدلة القائلين به .
     2- أنه يوافق مقاصد الشريعة .
     3- يوافق قاعدة لا ينسب لساكت قول .

حد الافتراق إذا اشترى الأب من ابنه الصغير لنفسه

اختلف الفقهاء رحمهم الله في حد الافتراق إذا اشترى الأب من ابنه الصغير لنفسه على قولين :
القول الأول :
إنه إذا ألزم البيع لنفسه وللولد لزم ، وإن ألزم لنفسه بقي الخيار للولد ، فإذا فارق المجلس الذي ابتاع فيه من ابنه لزم العقد ، وهو الأصح عند الشافعية ، وهو المذهب عند الحنابلة .
أدلة أصحاب هذا القول :
1- أن الافتراق لا يمكن؛لكون البائع هو المشتري،فالاعتبار بمفارقة مجلس العقد.
2- أنه لما قام مقام الابن في العقد ، قام مقامه في خيار المجلس .
القول الثاني :
إن البيع لا يلزم إلا بالإلزام ، وهو وجه للشافعية ، ووجه عند الحنابلة  .
أدلة أصحاب هذا القول :
1- أنه لا يفارق نفسه وإن فارق المجلس .
 ونوقش : بأن المعتبر مفارقة مجلس العقد ؛ لأنه لا يمكن أن يفارق نفسه .
2- أنه لما كان هو العاقد لا غير ،كان كالمتبايعين إذا قاما من مجلسهما إلى مجلس آخر ، واصطحبا إلى مكان بعيد ، فلا يبطل خيارهما ما لم يتفرقا إلا بالتخاير .
القول الراجح :
الذي يظهر رجحانه والله تعالى أعلم :هو القول بأنه إذا فارق المجلس الذي ابتاع فيه من ابنه لزم العقد.
حكم خيار الوارث الغائب عن مجلس العقد ([14])
اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم خيار الوارث الغائب عن مجلس العقد على ثلاثة أقوال :
القول الأول :
إن خيار الوارث يمتد امتداد مجلس بلوغ الخبر إليه ، وهو الأصح عند الشافعية .
أدلة أصحاب هذا القول :
1- أن الوارث خليفة المورث ، فليثبت له مثل ما ثبت للمورث  .
2- أنه لم تحصل المفارقة ، فالحق باق بوصفه وهو دوامه إلى التفرق.

القول الثاني :
إنه على الفور ، وهو وجه عند الشافعية  .
أدلة أصحاب هذا القول :
1- أن المجلس قد انقضى ، وإنما ثبت له الخيار كيلا يعطل حقاً كان للمورث  .
2- أن الموت مفارقة رافعة للمجلس ، ولكن لا يرتفع حقه من غير فعل من جهته فيبقى الحق المجرد.
القول الثالث :
إنه له الخيار إذا نظر إلى السلعة ، وهو وجه عند الشافعية.
دليل أصحاب هذا القول :
ليعرف الحظ في الإجازة  أو الفسخ.
القول الراجح :
الذي يظهر رجحانه والله تعالى أعلم :هو القول بأن أن خيار الوارث يمتد امتداد مجلس بلوغ الخبر .


([1]) رواه البخاري ،ومسلم
([2]) الخبْط :ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقها واسم الورق الساقط خَبَط بالتحريك فَعَل بمعنى مفعول وهو من علف الإبل.
([3]) عَمَرك الله بيعا أي أسأل الله تعميرك وأن يطيل عمرك .
([4]) رواه ابن ماجه في السنن ،والحاكم في المستدرك وقال:هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه .وحسنه الألباني.
([5]) رواه البخاري ،ومسلم
([6]) رواه البخاري ومسلم .
([7]) رواه البخاري ومسلم .
([8]) رواه البخاري ومسلم .
([9]) رواه البخاري ومسلم .
([10]) سيق تخريجه ص 56.
([11]) رواه عبد الرزاق في المصنف ،والبيهقي في السنن الكبرى .
([12]) سبق تخريجه ص .
([13])دَهَاهُ الأمر يَدْهَاهُ إذا نزل به .
قال ابن منظور : وكل ما أصابك من منكر من وجه المأمن فقد دَهَاكَ دَهْياً ، تقول منه دُهِيت .
([14]) في هذه المسألة الخلاف بين فقهاء الشافعية ؛ لأن المذهب عند الحنابلة أن الخيار لا يورث .

هناك تعليق واحد: