مذهب الشافعية :
علة
تحريم ربا الفضل في الأعيان الأربعة هي : الطعم مع اتفاق الجنس.
وعلة
تحريم ربا النسيئة في الأعيان الأربعة هي : الطعم دون اعتبار الجنس.
والعلة
في الذهب والفضة هي : الثمنية فإذا اتفقا منع التفاضل وإذا اختلفا منع النساء.
وعليه
فإن الربا لا يجري في غير المطعومات. فحرموا الربا في كل مطعوم , ونفوه عن غير
المطعومات .
ومما
يدل على أن العلة هي : الطعم مع اتفاق الجنس ما يأتي :
1-
عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ أَرْسَلَ غُلَامَهُ بِصَاعِ قَمْحٍ
فَقَالَ بِعْهُ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ شَعِيرًا فَذَهَبَ الْغُلَامُ فَأَخَذَ صَاعًا
وَزِيَادَةَ بَعْضِ صَاعٍ فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَرًا أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ
لَهُ مَعْمَرٌ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ انْطَلِقْ فَرُدَّهُ وَلَا تَأْخُذَنَّ إِلَّا
مِثْلًا بِمِثْلٍ فَإِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ r يَقُولُ : ” الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ “ قَالَ
وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ . قِيلَ لَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ
بِمِثْلِهِ قَالَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُضَارِعَ ([1]).
دل
الحديث على أن الأصل حرمة بيع المطعوم بجنسه وإنما الجواز بعارض التساوي في
المعيار الشرعي ؛ لأنه r نهى عن بيع الطعام بالطعام مطلقاً واستثنى حالة المساواة فيدل على
أن الحرمة هي الأصل في بيع المطعوم بالمطعوم من غير فصل بين القليل والكثير .
2-
أن الطعم وصف شرف ‑ أي وصف مؤثر ‑ إذ به قوام الأبدان والثمنية وصف شرف إذ بها
قوام الأموال فيقتضي التعليل بهما .
التطبيق على العلة عند الشافعية :
متى
يشترط التماثل والتقابض ؟
إذا
بيع الطعام بالطعام من جنسه اشترط التماثل والتقابض .
متى
يشترط التقابض دون التماثل ؟
إذا
بيع الطعام بالطعام من غير جنسه اشترط التقابض وجاز التفاضل .
ما
هو ضابط الطعام ؟
قال
النووي : الطعام: ما قصد للطعم اقتياتا أو تفكهاً أو تداوياً .
ما
هو ضابط المماثلة ؟
قال
النووي : المماثلة تعتبر في المكيل كيلاً والموزون وزناً والمعتبر غالب عادة أهل
الحجاز في عهد رسول الله r
،وما جهل يراعى فيه عادة بلد البيع.
متى
تعتبر المماثلة ؟
قال النووي : تعتبر المماثلة وقت الجفاف، وقد
يعتبر الكمال أولاً فلا يباع رطب برطب ولا بتمر ولا عنب بعنب ولا بزبيب ومالا جفاف
له كالقثاء والعنب الذي لا يتزبب لا يباع أصلاً ،وفي قول تكفي مماثلته رطباً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق