مواضيع المدونة

أخبار العربية

الخميس، 26 أبريل 2012

الأشياء التي يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النَّسَاء.


الأشياء التي يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النَّسَاء.
الحنفية :القدر والجنس يمنعان الفضل والنسيئة،ووجود أحدهما فقط يمنع النَّسَاء.  
المالكية:الاقتيات والادخار مع اتحاد الجنس يمنعان الفضل والنسيئة،ووجود الطعم وحده يمنع النَّسَاء مطلقاً وكذلك ما اتفق صنفه ومنفعته من غير المطعومات.

الشافعية:الطعم مع اتحاد الجنس يمنع الفضل والنسيئة ،ووجود الطعم يمنع النَّسَاء.
الحنابلة:المكيل والموزون من جنس واحد يمنع الفضل والنسيئة، ووجود المكيل والموزون مع اختلاف الجنس يمنع النَّسَاء.
وعلى القول الراجح:الطعم مع الكيل أو الوزن مع اتحاد الجنس يمنع الفضل والنسيئة، ووجود الطعم مع الكيل أو الوزن مع اختلاف الجنس يمنع النَّسَاء.
وعلى هذا فإذا باع إنسان مثقال ذهب بمثقالي ذهب كان رباً في الحال والنَّسَاء عند الجميع. عند المالكية والشافعية للثمنية مع الجنس،وعند الحنفية والحنابلة للوزن مع الجنس.
فإذا باع فضة بذهب، حل التفاضل وحرم النَّسَاء بالاتفاق أيضاً، لاتفاقهم على أن النَّسَاء يحرم بأحد أوصاف علة ربا الفضل،وهو هنا الوزن عند الحنفية والحنابلة، والثمنية عند المالكية والشافعية.
فإذا باع حنطة بحنطة حرم التفاضل والنَّسَاء بالاتفاق أيضاً لاتحاد القدر مع الجنس عند الحنفية والحنابلة ، وللطعم مع الجنس عند الشافعية، وللطعم والادخار والاقتيات مع الجنس عند المالكية.
فإذا باع حديداً بنحاس،حل التفاضل والنَّسَاء عند الشافعية والمالكية لانعدام علة الربا، وحل التفاضل وحرم النَّسَاء عند الحنفية والحنابلة لوجود القدر وحده وهو الوزن هنا، وهكذا ...
أما إذا باع شيئاً من مال الربا بغير جنسه وعلة ربا الفضل فيهما واحدة – مثل تمر بشعير فهل يصح التفرق قبل القبض في المجلس؟
اتفق العلماء على اشتراط التقابض في الصرف واختلفوا في غيره على قولين:
القول الأول:
لا يجوز التفرق قبل القبض فإن فعلا بطل العقد وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة.
أدلة أصحاب هذا القول :
1- قوله r : ” فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ “ ([1])
2- عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ ([2]) قال فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ t فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنْ الْغَابَةِ وَعُمَرُ t يَسْمَعُ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ([3])([4]) .
والمراد به القبض ولهذا فسره عمر t به.
3- أنهما مالان من أموال الربا علتهما واحدة فحرم التفرق فيهما قبل ا لقبض كالذهب بالفضة.
القول الثاني:
لا يشترط التقابض بل يكفي فيه التعيين وهو قول الحنفية.
تعليل أصحاب هذا القول :
قياساً على غير الأموال الربوية وعلى البيع بأحد النقدين .
القول الراجح :
الذي يظهر رجحانه والله تعالى أعلم هو قول الجمهور ، لدلالة النص على ذلك .


([1]) رواه مسلم .
([2]) أي يريد تحويل الدنانير إلى دراهم ؛ لأنه في رواية قال : أقبلت أقول من يصطرف الدراهم .
([3]) يل بفتح الهمزة وكسرها وسكونها وقيل بلا همزة .وهي اسم فعل بمعنى خذ .
([4]) رواه البخاري ومسلم . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق