مواضيع المدونة

أخبار العربية

الخميس، 26 أبريل 2012

في معرفة ما يعد صنفاً واحداً ، وما لا يعد صنفاً واحداً


في معرفة ما يعد صنفاً واحداً ، وما لا يعد صنفاً واحداً :
قال ابن رشد : واختلفوا من هذا الباب فيما يعد صنفاً واحداً وهو المؤثر في التفاضل مما لا يعد صنفاً واحداً في مسائل كثيرة لكن نذكر منها أشهرها ، وكذلك اختلفوا في صفات الصنف الواحد المؤثر في التفاضل هل من شرطه أن لا يختلف بالجودة والرداءة ولا باليبس والرطوبة .

في معرفة الجنس الواحد .
تقدم أن الجنس : هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها . والنوع : الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها.
وقد يكون النوع جنساً بالنسبة إلى ما تحته , نوعاً بالنسبة إلى ما فوقه , والمراد هنا ; الجنس الأخص , والنوع الأخص ([1]). فكل نوعين اجتمعا في اسم خاص , فهما جنس , كأنواع التمر , وأنواع الحنطة . فالتمور كلها جنس واحد ; لأن الاسم الخاص يجمعها , وهو التمر , وإن كثرت أنواعه , كالبرني , والمعقلي , والإبراهيمي , والسكري وغيرها .
القول الراجح في أهم المسائل في باب الربا :
1- أن البر والشعير جنسان وهو قول الجمهور ([2]) .
والدليل على ذلك :
حديث عبادة بن الصامت t حيث قال: قال رسول الله r:” الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ “ ([3]) فقد جعلهما النبي r جنسين .
وفي رواية قَالَ : وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْنَا فَمَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى . ([4])
2- أن اللحوم والألبان أجناس باختلاف أصولها ، وهو قول الجمهور ([5]).
لأنها فروع أصول هي أجناس , فكانت أجناساً , كالأدقة .
3- يصح بيع اللحم بحيوان من غير جنسه كبيع الشاة الحية بلحم الإبل أو البقر وهو قول الجمهور ([6]) ؛ لأنه باع مال الربا  بغير أصله .
أما بيع لحم بحيوان من جنسه فإنه لا يصح إذا أراد بالحيوان اللحم ؛ لأنه إذا أراد به اللحم اتفقت المقاصد فصار المراد بهذا الحيوان هو اللحم فكأنه باع لحماً بلحم من غير تساو وهو قول للمالكية ([7]).
4- أن اللحم والشحم والكبد والرأس والجلد والصوف والعظم والقلب أجناس وهو قول الجمهور([8]).
5- لا يجوز بيع الحنطة بدقيقها وهو قول الجمهور ([9]) ؛ لأن بيع الحنطة بالدقيق بيع للحنطة بجنسها متفاضلاً , فحرم , كبيع صاع بصاعين ; وذلك لأن الطحن قد فرق أجزاءها , فيحصل في مكيالها دون ما يحصل في مكيال الحنطة , وإن لم يتحقق التفاضل , فقد جهل التماثل , والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل فيما يشترط التماثل فيه , ولذلك لم يجز بيع بعضها ببعض جزافاً , وتساويهما في الوزن لا يلزم منه التساوي في الكيل , والحنطة والدقيق مكيلان ; لأن الأصل الكيل , ولم يوجد ما ينقل عنه , ولأن الدقيق يشبه المكيلات , فكان مكيلاً , كالحنطة , ثم لو كان موزوناً , لم يتحقق التساوي بين المكيل والموزون ; لأن المكيل لا يقدر بالوزن , كما لا يقدر الموزون بالكيل .
6- فروع الأجناس كالأدقة والأخباز والأدهان  والخلول أجناس باختلاف أصولها وهو قول الجمهور؛ لأنهما من أصلين مختلفين , فكانا جنسين , كدقيق الحنطة , ودقيق الشعير.
7- أنه لا يجوز بيع شيء من مال الربا بأصله الذي فيه منه , كالأدهان بأصولها , والعصير بأصله , كعصير العنب , والرمان , والتفاح , والسفرجل , وقصب السكر , لا يباع شيء منها بأصله وهو قول للمالكية وقول الشافعية والحنابلة ([10]) ؛ لأنه مال ربا بيع بأصله الذي فيه منه , فلم يجز , كبيع اللحم بالحيوان.
8- بيع شيء من هذه المعتصرات بجنسه كبيع عصير البرتقال بعصير البرتقال, فيجوز متماثلاً . ويجوز بيعه بغير جنسه كبيع عصير البرتقال بعصير التفاح متفاضلاً; لأنهما جنسان , ويعتبر التساوي فيهما بالكيل ; لأنه يقدر به ويباع به عادة .
9- أنه لا يباع شيء من الرَّطْب بيابس من جنسه إلا العرايا ([11]) , كالرطب بالتمر , والعنب بالزبيب , واللبن بالجبن , والحنطة المبلولة أو الرَّطْبة باليابسة , أو المقلية بالنيئة , ونحو ذلك وهو قول الجمهور ([12]).
قال ابن عبد البر : جمهور علماء المسلمين على أن بيع الرطب بالتمر لا يجوز بحال من الأحوال .
لحديث سَعْدِ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ t قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ r  يُسْأَلُ عَنْ شِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ r : ” أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ قَالُوا نَعَمْ . فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ r عَنْ ذَلِكَ “ ([13]).
10- أنه يجوز بيع الرُّطَب بالرُّطَب , والعنب بالعنب ونحوه من الرطب بمثله  مع التماثل وهو قول الجمهور ([14]) ؛ واستدلوا بما يأتي :
1- عموم الأدلة الدالة على جواز البيع نحو قوله تعالى ) وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ( وجه الشاهد: أن ظاهر النص يقتضي جواز كل بيع إلا ما خص بدليل ، وقد خص البيع متفاضلاً على المعيار الشرعي فبقي البيع متساوياً على ظاهر العموم .
2- أن مفهوم نهيه r عن بيع الرطب بالتمر ، إباحة بيع كل واحد منهما بمثله .
3- أن معظم منفعته في حال رطوبته ، فجاز بيع بعضه ببعض قياساً على اللبن .
11- أن الجيد والرديء والتِّبْر ([15]) والمضروب ([16]) والصحيح والمكسور سواء في جواز البيع مع التماثل وتحريمه مع التفاضل وكذلك الصنعة ليس لها قيمة وهو قول الجمهور ([17]).
وبناءً على ذلك: لو أن شخصاً كان عنده ذهب قديم وجاء يشتري به ذهباً جديداً ، أو يبادله بذهب جديد ، فنقول : إن رسول الله r أوجب عليك التماثل ، وأوجب عليك التقابض،فلا يجوز أن يقول : هذا ذهب جديد ، وأبيعك الغرامين منه بأربعة من القديم ، أو الغرام بغرامين من القديم ، ولا العكس أن يقول : هذا ذهب قديم عزيز وجوده ، ونقشته جيدة ، وصنعته جيدة ، والذي عندك جديد ، فأعطيك الغرام بالغرامين ، نقول : يجب التماثل .
ويدل على ذلك:
1- قولهr:”الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ تِبْرُهَا([18])وَعَيْنُهَا ([19])والْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا“ ([20])
وقد عَلِمَ r أن هناك ذهباً قديماً يبادل بجديد ومع ذلك لم يفرق بينهما .
2- عن أبي الأشعث أن معاوية t أمر ببيع آنية من فضة في أعطيات ([21]) الناس فبلغ عبادة t فقال : ” إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ r  يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ إِلَّا سَـوَاءً بِسَـوَاءٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ فَـمَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى فَـرَدَّ النَّاسُ مَا أَخَذُوا “ ([22])
3- عن عطاء بن يسار أن معاوية t باع سقاية ([23]) من ذهب أو وَرِق بأكثر من وزنها فقال أبو الدرداء t : ” سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ r  يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ “ ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فذكر له ذلك فكتب عمر t إلى معاوية t ”  أَنْ لَا تَبِيعَ ذَلِكَ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَزْنًا بِوَزْنٍ  “. ([24])
4- عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيَّ وَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبَرَ فَقَدِمَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ r أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنْ الْجَمْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ r لَا تَفْعَلُوا وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ أَوْ بِيعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ “ .([25])
وجه الدلالة : دل الحديث على حرمة مبادلة القديم بالجديد متفاضلاً ، أو مبادلة التمر جيدها برديئها ، إلا مثلا بمثل .
5- عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ  t قَالَ : ”  جَاءَ بِلَالٌ t إِلَى النَّبِيِّ r  بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ r مِنْ أَيْنَ هَذَا قَالَ بِلَالٌ كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ r فَقَالَ النَّبِيُّ r عِنْدَ ذَلِكَ أَوَّهْ أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعْ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ “
وجه الدلالة :أن النبي r حرم على بلال t أن يبيع التمر الجيد بالتمر الرديء متفاضلاً .
6- أنهما تساويا في الوزن فلا يؤثر اختلافهما في القيمة كالجيد والرديء .
تنبيهات :
1- لو قال الصائغ: هذا ذهب مصنوع ومتعوب عليه ، والذهب الذي عندك غير مصنوع، وأنا أزيد قدر الصنعة ، يعني قدر تعبي .
نقول : لا يجوز لأن النبي r قال : ”  الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ “ ؛ ولذلك جاء صائغ إلى ابن عمر رضي الله عنهما وسأله عن هذه المسألة بعينها وقال : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنِّي أَصُوغُ الذَّهَبَ ثُمَّ أَبِيعُ الشَّيْءَ مِنْ ذَلِكَ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهِ فَأَسْتَفْضِلُ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ عَمَلِ يَدِي فَنَهَاهُ عَبْدُ اللَّهِ t عَنْ ذَلِكَ فَجَعَلَ الصَّائِغُ يُرَدِّدُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ t يَنْهَاهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ أَوْ إِلَى دَابَّةٍ يُرِيدُ أَنْ يَرْكَبَهَا ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ” الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا هَذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا إِلَيْنَا وَعَهْدُنَا إِلَيْكُمْ“.([26])
وجه الدلالة : استدل ابن عمر رضي الله عنهما بعموم قوله r : ”الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ  “ ولم يجعل للصنعة أثراً ، ولا لجودة الذهب تأثيراً .
2- لو قال قائل : أليس في هذا ظلم أن نساوي بين المصنوع وغير المصنوع أو بين القديم والجديد ؟
نقول : ليس هناك ظلم ، نقول للرجل : بع الذهب بالنقود ، إذا كان الذهب القديم أو المصنوع قيمته أغلى ، ثم اشتري بالنقود ما شئت من ذهب جديد ، وذلك مثل ما قال النبي r : ” بِعْ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا  “   .


([1]) أي أن المراد في باب الربا الجنس الأخص لا الأعم ، ومثاله : لو بعنا براً بشعير فقد اتفقا في الجنس الأعم وهو الطعام ، لكن يجوز التفاضل بينهما ؛ لأن المراد هنا الجنس الأخص أي أخص الأجناس .
([2]) وقيل : إنهما جنس واحد وهو قول المالكية ورواية عند الحنابلة ، واستدلوا بحديث معمر السابق .
([3]) رواه مسلم .
([4]) رواه النسائي وأحمد وصححه الألباني .
([5]) وقيل : إن اللحوم كلها جنس واحد وهو قول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة .
وقيل : اللحوم ثلاثة أصناف فلحم ذوات الأربع صنف ، ولحم ذوات الماء صنف ، ولحم الطير صنف وهو قول المالكية.
([6]) وقيل : لا يجوز وهو قول الشافعية ورواية عند الحنابلة لما رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ r { نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ } رواه مالك في الموطأ والدار قطني والصحيح أنه مرسل .
([7]) وقيل : لا يجوز مطلقاً وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة .  
وقيل : يجوز مطلقاً وهو قول الحنفية ؛ لأنه باع مال الربا بما لا ربا فيه , أشبه بيع اللحم بالدراهم , أو بلحم من غير جنسه.
([8]) وقيل : لا يجوز بيع اللحم بالشحم إلا أن يتماثلا وهو قول عند الحنابلة ، وقال مالك بالكراهة .
([9]) وقيل : يجوز وهو قول المالكية ورواية عند الحنابلة ؛ لأن الدقيق نفس الحنطة , وإنما تكسرت أجزاؤها , فجاز بيع بعضها ببعض , كالحنطة المكسرة بالصحاح , فعلى هذا إنما تباع الحنطة بالدقيق وزنا ; لأنها قد تفرقت أجزاؤها بالطحن وانتشرت , فتأخذ من المكيال مكاناً كبيراً , والحنطة تأخذ مكاناً صغيراً , والوزن يسوي بينهما .
([10]) قال أبو ثور : يجوز ; لأن الأصل مختلف , والمعنى مختلف . وقال أبو حنيفة يجوز إذا علم يقيناً أن ما في الأصل من الدهن والعصير أقل من المنفرد , وإن لم يعلم , لم يجز .
([11]) بيع العرايا هو : بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض , أو العنب في الشجر بزبيب , فيما دون خمسة أوسق.
([12]) وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك ; لأنه لا يخلو , إما أن يكون من جنسه , فيجوز ; لقوله r :{التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ}وهذا يقتضي بظاهره حال العقد لا حال المآل ،أو من غير جنسه , فيجوز ; لقوله r : {فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ }.
([13]) رواه أصحاب السنن ومالك وأحمد وصححه الألباني .
([14]) وقيل : إنه لا يجوز بيع الرطب والعنب بعضه ببعض ، ولو كانا متماثلين  ، وهو الأصح عند الشافعية  ، وقول للمالكية  ، وقول للحنابلة لحديث سعد بن أبي وقاص t السابق ، . ووجه الدلالة: أنه نهى عن البيع ؛ لأجل نقصان الرطب إذا يبس ، فهذه العلة موجودة في الرطب بالرطب ؛ لأنهما ينقصان إذا يبسا ، فلم يجز بيع أحدهما بالآخر   .
([15]) التِّبْر : اسم للذهب والفضة قبل ضربهما .
([16]) أي النقد .
([17]) وقيل : لا يصح أن يبيع مدين من تمر وسط بمدين من تمر أحدهما أعلى من الوسط والآخر أدون منه وهو قول المالكية.
وقيل : لا يجوز بيع الصحاح بالمكسرة وهي رواية عند الحنابلة .
([18]) أي غير المضروب .
([19]) أي المضروب وهو النقد .
([20]) رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي .
([21]) يوم اجتماع الناس لأخذ عطاياهم من الغنائم .
([22]) رواه مسلم .
([23]) السقاية : الإناء الذي يسقى به .
([24]) رواه النسائي ومالك والبيهقي وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي .
([25]) رواه البخاري ومسلم .
([26]) رواه مالك والطحاوي وعبد الرزاق والبيهقي . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق