مواضيع المدونة

أخبار العربية

الأحد، 8 أبريل 2012

أحكام الربا



تعريف الربا:
الربا في اللغة: الزيادة ومنه قوله تعالى :) فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ( ([1]) . أي اهتزت بأشجارها وعشبها وربت أي زادت وليس المراد الأرض نفسها بل المراد ما ينبت فيها.

وقال تعالى )  أن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ ( ([2])  أي أكثر عدداً يقال: أربى فلان على فلان إذا زاد عليه .
الربا في الاصطلاح: الزيادة في أشياء مخصوصة.
وقولنا: ( أشياء مخصوصة ) لأنه ليس كل زيادة ربا فإن البيع موضوع أساساً للزيادة ولكنها زيادة مشروعة.
حكم الربا:
الربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة:
فمن القرآن : قوله تعالى : )  وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاْ  (  ([3]) .
وقوله تعالى:)  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ( ([4]) .
وقوله عز وجل :) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ*وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ*وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ(([5])
ومن السنة المطهرة أحاديث كثيرة منها :
1- عن جابر t قال : ” لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ r آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ “([6])
2- عن عبد الله بن مسعود t عن النبي r أنه قال : ” الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ , وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ “([7])
3- عن أبي هريرة t أن رسول الله r قال : ” اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ “([8]) .
وقد أجمعت الأمة على تحريم الربا . بل هو محرم حتى في الشرائع السماوية السابقة كما في دلالة الآية عن أهل الكتاب قال تعالى: )  وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (
أنواع الربا :
الربا على ضربين:
1- ربا الفضل: ويعرف بربا البيوع.
والفضل في اللغة : الزيادة .
واصطلاحاً : بيع المال الربوي بجنسه مع زيادة في أحد العوضين.
2- ربا النسيئة : ويعرف بربا الديون .
النسيئة والنَّسَاء لغة : يعني التأخير والتأجيل .
واصطلاحاً : هو بيع الربوي بالربوي مع تأخير بدله سواء كانت فيه زيادة أم لا .
وصورته: بيع الشئ بجنسه أو بغير جنسه متماثلاً أو متفاضلاً مع تأخير القبض ، مثل بيع صاع من الحنطة بصاع ونصف يدفع له بعد شهرين.
وأجمع أهل العلم على تحريمهما وقد كان في ربا الفضل اختلاف بين الصحابة y فحكي عن ابن عباس وابن عمر وأسامة بن زيد و زيد بن أرقم و ابن الزبير y أنهم قالوا: إنما الربا في النسيئة. لقوله r:” لَا رِبًا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ “([9]) 
والمشهور من ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما .وقيل: إنه رجع إلى قول الجماعة.
روى ذلك الأثرم بإسناده وقاله الترمذي و ابن المنذر وغيرهم([10]).
وهذا الخلاف منهم y قبل أن تبلغهم الأحاديث الصريحة في تحريم ربا الفضل .
ولما بلغ ابن عباس رضي الله عنهما  الرواية عن أبي سعيد t رجع كما في صحيح مسلم: عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ الصَّرْفِ فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا فَإِنِّي لَقَاعِدٌ عِنْدَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَسَأَلْتُهُ عَنْ الصَّرْفِ فَقَالَ مَا زَادَ فَهُوَ رِبًا فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِمَا فَقَالَ لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ r جَاءَهُ صَاحِبُ نَخْلِهِ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ طَيِّبٍ وَكَانَ تَمْرُ r هَذَا اللَّوْنَ فَقَالَ لَهُ r أَنَّى لَكَ هَذَا قَالَ انْطَلَقْتُ بِصَاعَيْنِ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ هَذَا الصَّاعَ فَإِنَّ سِعْرَ هَذَا فِي السُّوقِ كَذَا وَسِعْرَ هَذَا كَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ r  وَيْلَكَ أَرْبَيْتَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَبِعْ تَمْرَكَ بِسِلْعَةٍ ثُمَّ اشْتَرِ بِسِلْعَتِكَ أَيَّ تَمْرٍ شِئْتَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ أَحَقُّ أَنْ يَكُونَ رِبًا أَمْ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ قَالَ فَأَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ بَعْدُ فَنَهَانِي وَلَمْ آتِ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فَحَدَّثَنِي أَبُو الصَّهْبَاءِ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْهُ بِمَكَّةَ فَكَرِهَهُ .
ولا يتصور منهم إلا ذلك وإن جاءت رواية عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما قبل موته بعشرين ليلة عن الصرف فلم ير به بأساً وكان يأمر به.
والصحيح قول الجمهور وذلك لما يأتي:
1- حديث أبي سعيد الخدري t أن رسول الله r قال:”  لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا ([11]) بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ  “([12]).
2- عن عبادة بن الصامت tقال: قال رسول الله r :” الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ “ ([13])
3- عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيَّ ([14]) وَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبَرَ فَقَدِمَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ r أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنْ الْجَمْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ r لَا تَفْعَلُوا وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ أَوْ بِيعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ “ .([15])  
والتمر الجنيب هو التمر الجيد، والتمر الجَمْع هو التمر الذي اختلط فيه الجيد بغيره فكان من أصناف متفاوتة في الجودة، وقيل هو التمر الرديء، والمعنيان متقاربان؛ لأن المختلط ملحق بالرديء في السعر غالباً.
ومعنى قوله (وكذلك الميزان) أي وكذلك ما بيع بالميزان، فإنه في الحكم مثل ما بيع بالمكيال.
4- عن أبي سعيد الخدري t قال:” جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ r بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ ([16]) فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ r مِنْ أَيْنَ هَذَا قَالَ بِلَالٌ كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِنُطْعِمَ r فَقَالَ النَّبِيُّ r عِنْدَ ذَلِكَ أَوَّهْ ([17]) أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعْ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ “ ([18]) .
قال الترمذي عن حديث أبي سعيد t العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي r وغيرهم وقول النبي r :” لا ربا إلا في النسيئة “  محمول على الجنسين .أي في حالة اختلاف الجنسين فلا يحرم إلا النسيئة .
وذكر النووي أن إجماع المسلمين على تحريم ربا الفضل يدل على أن مفهوم حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما غير مراد.
هل تحريم الربا يقتصر على الأجناس الستة.
ذهب عامة أهل العلم إلى أن تحريم الربا لا يقتصر على الأجناس الستة , بل يتعدى إلى ما في معناها , وهو ما وجدت فيه العلة التي هي سبب التحريم في الأجناس المذكورة في الحديث ; لأن ثبوت الربا فيها بعلة , فيثبت في كل ما وجدت فيه العلة التي هي سبب التحريم ; لأن القياس دليل شرعي , فتستخرج علة الحكم ويثبت في كل موضع وجدت علته فيه .
واستدلوا بأن مالك بن أنس وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي رويا حديث تحريم الربا في الأعيان الستة وفي آخره ” وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا يُكَالُ وَيُوزَنُ “ ([19]) فهو تنصيص على تعدية الحكم إلى سائر الأموال([20]) , وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي r قال : ”  لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ وَلَا الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ الرَّمَاءَ ‑ وَالرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا ‑ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَبِيعُ الْفَرَسَ بِالْأَفْرَاسِ وَالنَّجِيبَةَ ([21]) بِالْإِبِلِ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ “ ([22]), ولم يرد به عين الصاع وإنما أراد به ما يدخل تحت الصاع , كما يقال : خذ هذا الصاع أي ما فيه , ووهبت لفلان صاعاً أي من الطعام . وفي حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري ” أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيَّ وَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبَرَ فَقَدِمَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ r أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنْ الْجَمْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ r لَا تَفْعَلُوا وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ أَوْ بِيعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ “ ([23]) . يعني ما يوزن بالميزان .
 وكذلك حديث النهي عن المزابنة ولعل هذا الحديث أصرح الأدلة ، ففي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة .
المزابنة عرَّفها راوي الحديث ابن عمر والراوي أعرف بما روى فقال : أن يبيع ثمر حائطه بتمر كيلاً ، وإن كان كرماً أن يبيعه بزبيب كيلاً ، وإن كان طعاماً أن يبيعه بطعام كيلاً نهى عن ذلك كله .
يعني : يبيع الرطب الذي على رؤوس النخل بتمر كيلاً فيقدره مثلاً بـ 10 آصع ثم يبيعه بـ 10 آصع من تمر فهذا ممنوع ؛ لأنه مجهول التماثل والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل .
فالشاهد من الحديث : قوله « وإن كان كرماً أن يبيعه بزبيب كيلاً » فهذا في الحديث أدخل نوعاً وهو الزبيب والعنب فدل على أن الربا لا يقتصر على الستة أنواع فقط .
بل كل ما كيل أو وزن من المطعومات ولذل قال ( كيلاً ) للتنبيه على العلة .
3- آثار رويت عن بعض الصحابة ، مثل : ما روي عن عمار بن ياسر أنه قال : إنما الربا في النسيئة إلا ما كيل أو وزن ، يعني : وفيه ربا فضل .
 فأعطى علة عامة وهي الكيل والوزن . 
فتبين بهذه الآثار قيام الدليل على تعدية الحكم من الأشياء الستة إلى غيرها . وكذلك فإنه ليس في الحديث أن مال الربا ستة أشياء , ولكن ذكر حكم الربا في الأشياء الستة . وفائدة تخصيص هذه الأجناس الستة بالذكر في الحديث أن عامة المعاملات يومئذ كانت بها على ما جاء في الحديث : ” كُنَّا بِالْمَدِينَةِ نَبِيعُ الْأَوْسَاقَ وَنَبْتَاعُهَا “([24]) والمراد به ما يدخل تحت الوسق ([25]) مما تكثر الحاجة إليه وهي الأجناس المذكورة .
 إذا ًالأصل فيها هو الأصناف الستة : (( الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح )) فهي مُتفق على تحريم الربا فيها.
وهذه الأصناف الستة مذكورة في حديث عبادة بن الصامت t حيث قال: قال رسول الله r:” الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ “ ([26])
واتفق عامة الفقهاء على أن تحريم الربا في الأجناس المنصوص عليها إنما هو لعلة , وأن الحكم بالتحريم يتعدى إلى ما تثبت فيه هذه العلة , وأن علة الذهب والفضة واحدة , وعلة الأجناس الأربعة الأخرى واحدة . ثم اختلفوا في تلك العلة .


([1]) سورة الحج الآية :(5)
([2]) سورة النحل الآية :(92)
([3]) سورة البقرة الآية (275) .
([4]) سورة آل عمران الآية :(130)
([5]) سورة البقرة الآيات :(277-281)
([6]) رواه مسلم .
([7]) رواه الحاكم والبيهقي. وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .
([8]) رواه البخاري ومسلم .
([9]) رواه البخاري ومسلم .
([10]) وقد صحح الشيخ الألباني عدة طرق تدل على رجوع ابن عباس رضي الله عنهما .انظر الإرواء
([11]) َلَا تُشِفُّوا : أي لا تفضلوا والشف الزيادة . ويطلق على أيضاً على النقصان فهو من الأضداد.
([12]) رواه البخاري ومسلم .
([13]) رواه مسلم .
([14]) اسمه : سَوَادَ بْنَ غَزِيَّةَ .وأَمَّره النبي r على خيبر .
([15]) رواه البخاري ومسلم .
([16]) البرني ضرب من التمر أصفر مدور وهو من أجود التمر واحدته برنية .
([17]) أَوَّهْ : كلمة تقال عند الشكاية والتوجع .
([18]) رواه البخاري ومسلم .
([19]) رواه الحاكم في المستدرك  .
([20]) انظر : المبسوط (12/198)  .
([21]) النجيبة الناقة والجمع نجائب . وفي النهاية :  النجيب : الفاضل من كل حيوان .
([22]) رواه مالك وأحمد.قال الشيخ أحمد شاكر:إسناده ضعيف. وفي الموسوعة الحديثية أن إسناده ضعيف .
([23]) رواه البخاري ومسلم .
([24]) رواه النسائي   .
([25]) الوسق : ستون صاعاً بصاع النبي r  .
([26]) رواه مسلم . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق