مواضيع المدونة

أخبار العربية

الأحد، 8 أبريل 2012

حكم السمسرة


تعريف السمسرة :
السمسرة لغة : هي التجارة .
والسمسار لفظ أعجمي ، وكان كثير ممن يعالج البيع والشراء فيهم عجما ، فتلقوا هذا الاسم عنهم ، فغيره رسول الله r  إلى التجارة التي هي من الأسماء العربية .

فعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ قَالَ كُنَّا نُسَمَّى فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ r السَّمَاسِرَةَ فَمَرَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ r فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْحَلِفُ وَاللَّغْوُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ ([1])
والسمسرة اصطلاحا : هي التوسط بين البائع والمشتري.
والسمسار هو : الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطا لإمضاء البيع ، وهو المسمى الدلال ، لأنه يدل المشتري على السلع ، ويدل البائع على الأثمان.
حكم السمسرة
لا خلاف بين جمهور الفقهاء على أن ما يقوم به السمسار، من التوسط بين المتعاقدين على الأمور التي يشرع التعامل فيها، أمر مشروع([2]).
ومما يدل على مشروعية السمسرة ما يلي :
1- قوله تعالى : { وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ }
2- عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ قَالَ كُنَّا نُسَمَّى فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ r السَّمَاسِرَةَ فَمَرَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ r فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْحَلِفُ وَاللَّغْوُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ ([3])
3- َقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بِعْ هَذَا الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ. ([4])
4- وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ إِذَا قَالَ بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَقَالَ النَّبِيُّ r الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ ([5])
5- الحاجة إلى السمسرة، فبعض الناس لا يعرفون طرق المساومة في البيع والشراء، وآخرون ليس عندهم قدرة على تمحيص ما يشترون ومعرفة عيوبه.
أجرة السمسار:
اتفق القائلون بمشروعية أعمال السمسرة على أن السمسار يستحق الأجر لقاء ما قام به من عمل، سواء كان ما قام به بيعاً أو شراء أو إجارة أو ترويجا لسلعة أو نحو ذلك.
تحديد الأجرة :
لا بد أن تكون الأجرة معلومة .
أما تحديد أجرة السمسار بنسبة معينة من قيمة ما يعقده
فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في تحديد أجرة السمسار بنسبة معينة من قيمة ما قام بالتوسط فيه، على قولين:
القول الأول:
أنه يجوز تحديد أجرة السمسار بنسبة معينة مما يقوم بالتوسط أو العمل فيه وهو قول بعض المالكية، والمذهب عند الحنابلة .
دليل أصحاب هذا القول :
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ. ([6])
القول الثاني:
أنه لا يجوز تحديد أجرة السمسار بنسبة معينة مما يقوم بالتوسط أو العمل فيه وهو قول الحنفية وجمهور المالكية، وقول الشافعية .
دليل أصحاب هذا القول :
إن المستأجر قد استأجر السمسار على أجر مجهول، فالبيع قد يتم بألف وقد يتم بمائة،
والجهالة مفسدة للعقد الذي شابته، فتكون السمسرة فاسدة، ويجب للسمسار أجر مثله لما عمل .
القول الراجح :
الذي يظهر رجحانه والله تعالى أعلم هو القول بجواز تحديد أجرة السمسار بنسبة معينة من قيمة ما يتوسط في إتمامه، من بيع أو شراء أو إجارة أو نحوها، لدلالة النص على جوازه.
تحديد أجرة السمسار بمبلغ معين عن كل صفقة يعقدها :
اختلف الفقهاء في تحديد أجرة السمسار بمبلغ معين مقطوع على كل صفقة يتوسط في إتمامها،على قولين :
القول الأول:
أنه يجوز تحديد أجرة السمسار بمبلغ معين عن كل صفقة يتوسط في إتمامها وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة .
دليل أصحاب هذا القول :
إن السمسار قام بعمل لمثله أجرة، وتحديدها بمقدار معين من المال أو نحوه عن كل عمل يقوم به يجعلها معلومة، وما كان بهذه المنزلة جاز جعله عوضاً .
القول الأول:
أنه لا يجوز تحديد أجرة السمسار بمبلغ معين عن كل صفقة يتوسط في إتمامها وهو قول الحنفية .
دليل أصحاب هذا القول :
أنه استأجره لعمل مجهول فالشراء قد يتم بكلمة واحدة وقد لا يتم بعشر كلمات.
القول الراجح :
الذي يظهر رجحانه والله تعالى أعلم هو القول بجواز تحديد أجرة السمسار بمبلغ معين،لعدم وجود الجهالة في الأجرة .


([1]) رواه أصحاب السنن وصححه الألباني .
([2]) كره سفيان الثوري السمسرة مطلقاً.، ولا يعلم له دليل على القول بكراهتها، انظر : مصنف ابن أبي شيبة 4/454، والمغني 5/062
([3]) رواه أصحاب السنن وصححه الألباني .
([4]) رواه البخاري .
([5]) صحيح البخاري .
([6]) رواه البخاري ومسلم . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق