مواضيع المدونة

أخبار العربية

الخميس، 26 أبريل 2012

بيان حكم بعض الأموال المعاصرة على القول الراجح


بيان حكم بعض الأموال المعاصرة على القول الراجح :
في هذه الأيام الناس قد لا تسأل عن البر ، والشعير ، والملح ،ولكنها تسأل - مثلاً- عن الأرز ،المكرونة، الثياب ، الأجهزة الكهربائية ،السيارات ، الأوراق النقدية ....

فلو جاء صاحب بقالة وسأل وقال :عندي مائة كيس من المكرونة ، أريد أن أبادلها بمائتين من نوع آخر من المكرونة ، هل يجوز أو لا يجوز ؟
وقال آخر : عندي مائة كرتون من عصير البرتقال أريد أن أبادله بمائتين من عصير التفاح.
وقال آخر : أريد أن أبادل ألف ريال سعودي بمائة دينار كويتي .
وقال آخر:أريد أن أبادل ثوباً بثوبين، سيارة بسيارة مع دفع الفرق بينهما وغيرها من الأدوات التي يحتاجها الناس ويتعاملون بها ، ما الحكم هل يجري الربا أو لا يجري ؟
 الجواب : أن هذه الأشياء تنقسم إلى قسمين :
القسم الأول : أن تكون من غير المطعومات .وتنقسم أيضاً إلى قسمين :
1- أن تكون من جنس الذهب والفضة أو ملحقة بالذهب والفضة أي أنها ((  أثمان للمبيعات وقِيَم للمتلفات )) كالأوراق النقدية .فحكمها حكم الذهب والفضة .
فيدخل في الحكم كل نقد تعارف عليه أهل بلد ما في أي زمان ومكان .
فيعتبر الورق النقدي ‑ وسيلة التبادل في عصرنا ‑  نقداً قائماً بذاته، كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرها من الأثمان، وأنه أجناس تتعدد بتعدد جهات الإصدار بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس، وأن الورق النقدي المصري جنس، وأن الورق النقدي الكويتي جنس وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته على الراجح، وقد أفتت بهذا هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية.
2- أن تكون من غير جنس الذهب والفضة أي ليست بأثمان للمبيعات ولا قِيَم للمتلفات كالحديد والنحاس ومواد البناء والسيارات والأثاث والمفروشات والأجهزة الكهربائية.فهذه ليست بأموال ربوية .
 القسم الثاني : أن تكون من جنس المطعومات ، وتنقسم أيضاً إلى قسمين :
1- أن تباع بالكيل أو الوزن .فحكمها حكم الأصناف الأربعة .
2- أن تباع بغير الكيل أو الوزن كأن تباع بالعدد أو بالمجموعة.فهذه ليست بأموال ربوية 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق