مسألة مد
عجوة
إذا
باع شيئاً فيه الربا بعضه ببعض ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه كمدٍّ ودرهم بمدين
أو بدرهمين. أو باع شيئاً محلى بجنس حليته.كبيع سيف محلى بفضة يباع بالفضة.
فهذه المسألة تسمى مسألة مد عجوة واختلف العلماء فيها على قولين.
http://sub5.rofof.com/04olcyd29/Md_Ajwh_(1).html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق