مواضيع المدونة

أخبار العربية

الخميس، 26 أبريل 2012

ما يجوز فيه الأمران جميعاً


 ما يجوز فيه الأمران جميعاً.
أولاً:إذا لم يكن في الصنفين علة من العلل المتقدمة مع اختلاف الجنس.
فإنه يجوز التفاضل والنَّسَاء.مثل إذا باع ثوباً بكتابين أو ثلاجة بمكيف أو سيارة بأرض وهكذا .....

ثانياً: إذا لم يكن في الصنفين علة من العلل المتقدمة مع اتفاق الجنس.
مثل : أ ن يبيع ثوباً بثوبين أو حيواناً بحيوانين .
فقد اختلف العلماء على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
لا يحرم النَّسَاء والتفاضل في شيء من ذلك سواء بيع بجنسه أو بغيره متساوياً أو متفاضلاً. وهو قول الشافعية والحنابلة.
أدلة أصحاب هذا القول :
1- عن جابر t قال:” جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ r عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ r بِعْنِيهِ فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ أَعَبْدٌ هُوَ “ ([1])
2- عن أنس t قال ” كُنْتُ رِدْفَ أَبِي طَلْحَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ ... وَهَزَمَهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَوَقَعَتْ فِي سَهْمِ دِحْيَةَ جَارِيَةٌ جَمِيلَةٌ فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ r بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ ... “ ([2])
3- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتْ الْإِبِلُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِي قِلَاصِ ([3]) الصَّدَقَةِ فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ  ([4]).
4- أنهما مالان لا يجري فيهما ربا الفضل فجاز النَّسَاء فيهما كالعرض بالدينار.
5- أن النَّسَاء أحد نوعي الربا فلم يجر في الأموال كلها كالنوع الآخر.
القول الثاني:
يحرم النَّسَاء مطلقاً في كل مال بيع بجنسه كالحيوان بالحيوان والثياب بالثياب ولا يحرم في غير ذلك وهو قول الحنفية ورواية عند الحنابلة.
ويمكن إلحاق المالكية بالحنفية من جهة أنهم يقولون :إن ما اتفق صنفه ومنفعته في غير المطعومات يمنع النَّسَاء.
أدلة أصحاب هذا القول :
1- ما روى سمرة t أن النبي r:” نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً “  ([5])
فهذا يدل على تأثير الجنس عند انفراده في النسيئة.
2- أن الجنس أحد وصفي علة ربا الفضل فحرم النَّسَاء كالكيل والوزن .
القول الثالث:
لا يحرم النَّسَاء إلا فيما بيع بجنسه متفاضلاً فأما مع التماثل فلا يحرم وهو رواية عند الحنابلة.
أدلة أصحاب هذا القول :
1- لما روى جابر t أن النبي r قال:” الْحَيَوَانُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ لَا يَصْلُحُ نَسِيئًا وَلَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ “ ([6])
2- روى ابن عمر رضي الله عنهما ” ... فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَبِيعُ الْفَرَسَ بِالْأَفْرَاسِ وَالنَّجِيبَةَ بِالْإِبِلِ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ  “ ([7])
وهذا يدل على إباحة النَّسَاء مع التماثل بمفهومه.
القول الراجح:
القول الراجح والله تعالى أعلم هو القول الأول وذلك لصحة ما استدلوا به.
الجواب على أدلة المخالفين :
1- قال الإمام أحمد : ليس فيها حديث يعتمد عليه , ويعجبني أن يتوقاه .
2- قال البيهقي: وأكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة .
3- أن هذه الأحاديث محمولة على أن يكون النَّسَاء فيها من الطرفين فيبيع شيئاً في ذمته بشيء في ذمة آخر.كبيع جمل مؤجل بجمل مؤجل فهو من باب بيع الدين بالدين وهو محرم إجماعاً .
ثالثاً: إذا كان أحد العوضين ثمناً والآخر مثمناً.
فإنه يجوز النَّسَاء بينهما بغير خلاف .
لأن الشرع رخص في السلم والأصل في رأس المال الدراهم والدنانير فلو حرم النَّسَاء هاهنا لانسد باب السلم في الموزونات في الغالب.
الخلاصة :
س 1 : متى يجب التماثل والتقابض ؟
ج1: إذا تحققت علة تحريم الربا في مال من الأموال – وذلك على حسب كل مذهب ‑  فإن بيع المال الربوي بجنسه حُرم فيه التفاضل والنَّسَاء كبيع تمر بتمر .
س2: متى يجوز التفاضل ويحرم النَّسَاء ؟
ج2: إذا بيع المال الربوي بغير جنسه وكانت علة الربا بينهما واحدة كبيع تمر ببر .
س3 : متى يجوز التفاضل ولا يشترط التقابض ؟
ج3: إذا اختلفت العلة ‑ كبيع تمر بدراهم ‑  أو لم تتحقق في أحدهما ‑ كبيع تمر بثياب – أو في الطرفين ‑  كبيع حيوان بثياب ‑ جاز التفاصل والنَّسَاء .
المراد بالمكيل والموزون:
تعرف المماثلة بين المبيعين بالكيل أو الوزن، ويرجع إلى العرف في اعتبار كون الشيء مكيلاً أو موزوناً عند البيع والشراء، إلا ما كان على عهد الرسول r  فيبقى على أصله ، ومعلوم أن مقادير الأشياء عرضة للتغيير والتبديل واعتبار العرف فيها أدق وأضبط .
الكيل : كالمد ، والصاع ، والوسق ، والرطل ، واللتر ؛ فهذه كلها مكيلة .
الوزن : الغرام ، والمثقال ، والقيراط ، الأوقية ، والطن .


([1]) رواه مسلم .
([2]) رواه مسلم .
([3]) قِلَاصِ : جمع قَلُوصٍ وهي الشابة من الإبل .
([4]) رواه  أبو داود،وأحمد،والحاكم وقال:هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي.
ورواه البيهقي وقال:اختلفوا على محمد بن إسحاق في إسناده وله شاهد صحيح وهو حديث عمرو بن شعيب .
وقال الحافظ في التلخيص : وفي الإسناد ابن إسحاق وقد اختلف عليه فيه ولكن أورده البيهقي في السنن من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وصححه . وقال في الفتح : إسناده قوي .
وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود ، وحسنه بمجموع طرقه في الإرواء.
([5]) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. قال الترمذي حديث حسن صحيح وصححه الشيخ الألباني. وضعفه الإمام أحمد والبخاري.
([6]) رواه الترمذي وابن ماجه . قال الترمذي هذا حديث حسن.وحسنه الشيخ الألباني.
([7]) رواه أحمد والطبراني في الكبير . وإسناده ضعيف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق