مواضيع المدونة

أخبار العربية

الخميس، 26 أبريل 2012

القول الراجح في علة الربا


القول الراجح في علة الربا :
علة تحريم ربا الفضل في الأعيان الأربعة هي : المطعوم المقدر إذا بيع بجنسه .
وعلة تحريم ربا النسيئة في الأعيان الأربعة هي : المطعوم المقدر إذا بيع بغير جنسه.

والعلة في الذهب والفضة هي : الثمنية .وهو القول القديم للشافعي ورواية عند الحنابلة اختارها ابن قدامة وشيخ الإسلام.
ومما يدل على أن العلة هي : المطعوم المقدر إذا بيع بجنسه ما يأتي :
1- لما روي عن سعيد بن المسيب عن رسول الله r أنه قال:” لَا رِبَا إلَّا فِيمَا كِيلَ أَوْ وُزِنَ , مِمَّا يُؤْكَلُ أَوْ يُشْرَبُ “ ([1])
2- أن لكل واحد من هذه الأوصاف أثراً والحكم مقرون بجميعها في المنصوص عليه فلا يجوز حذفه .
3- أن الطُعم بمجرده لا تتحقق المماثلة به ؛ لعدم المعيار الشرعي فيه وإنما تجب المماثلة في المعيار الشرعي وهو الكيل والوزن ولهذا وجبت المساواة في المكيل كيلاً وفي الموزون وزناً فوجب أن يكون الطعم معتبراً في المكيل والموزون دون غيرهما.
4- قالوا: إن الأحاديث الواردة في هذا الباب يجب الجمع بينها وتقييد كل واحد منها بالآخر فنهى النبي r عن بيع الطعام إلا مثلاً بمثل يتقيد بما فيه معيار شرعي وهو الكيل والوزن ونهيه r عن بيع الصاع بالصاعين يتقيد بالمطعوم المنهي عن التفاضل فيه.
سبب الترجيح:
1- أنه يجمع بين الأدلة ويسلم من الاعتراضات وعلى هذا فيخرج المكيل والموزون غير المطعوم، والمطعوم غير المكيل أو الموزون.
2- ومما يقوي هذا القول أن كل ما مُنع فيه الربا ففيه مخلَّص .أما لو أجريناه في المطعوم غير المكيل والموزون ‑  وهو المعدود ‑ فلا نجد مخلصاً؛ لأنه ليس فيه مكيال ولا ميزان فينسد باب التعامل فيه. وكذلك في إجراء الربا في غير المطعوم من المكيل والموزون تضييق على الناس.  
قال ابن قدامة:وما وجد فيه الطَّعم وحده أو الكيل أو الوزن من جنس واحد ففيه روايتان واختلف أهل العلم فيه .والأولى إن شاء الله تعالى حله إذ ليس في تحريمه دليل موثوق به ولا معنى يقوى التمسك به. وهي مع ضعفها يعارض بعضها بعضاً فوجب اطراحها أو الجمع بينها والرجوع إلى أصل الحل الذي يقتضيه الكتاب والسنة والاعتبار. ولا فرق في المطعومات بين ما يؤكل قوتاً كالأرز والذرة والدخن أو أدماً كالقطنيات ([2])واللبن واللحم أو تفكهاً كالثمار أو تداوياً كالإهْلِيلَج([3]) والسَّقَمُونْيا([4]) فإن الكل في باب الربا واحد.
محل الاتفاق بين المذاهب الأربعة في علة الربا :
1- اتحاد الجنس ، فإنه أحد أوصاف علة الربا .
فقد اتفقوا على أن ربا الفضل لا يجري إلا في الجنس الواحد , ولا يجري في  الجنسين ولو تقاربا لقول النبي r : ” فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ“([5]) .
2- الثمنية ، فإنها أحد أوصاف علة الربا أيضاً عند المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة.
التفريع:
كل ما حرم فيه التفاضل حرم فيه النَّسَاء بغير خلاف.
وكل جنسين يجري فيهما الربا بعلة واحدة كالمكيل بالمكيل والموزون بالموزون والمطعوم بالمطعوم عند من يعلل به فإنه يجوز التفاضل إذا كان يداً بيد ويحرم بيع أحدهما بالآخر نساء بغير خلاف.
لقوله r : ” فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ “ .


([1]) رواه الدار قطني . وقال: الصحيح إنه من قول سعيد ومن رفعه فقد وهم.
وقد ضعف الشيخ الألباني رفعه.
([2]) الْقِطْنِيَّاتُ , بِكَسْرِ الْقَافِ : جَمْعُ قِطْنِيَّةٍ ; وَيُجْمَعُ أَيْضًا قَطَانِيُّ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : هِيَ صُنُوفُ الْحُبُوبِ , مِنْ الْعَدَسِ , وَالْأُرْزِ , والدُّخْنَ , وَالْفُولَ. وَسُمِّيَتْ قِطْنِيَّةً , فِعْلِيَّةٌ , مِنْ قَطَنَ يَقْطُنُ فِي الْبَيْتِ , أَيْ يَمْكُثُ فِيهِ .
([3]) الإهْلِيلَج : ثمر ينفع من الخوانق ويزيل الصداع.
([4]) السَّقَمُونْيا :نبات يستخرج من تجاويفه دواء مسهل.
([5]) رواه مسلم . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق