إذا
باع شيئاً فيه الربا بعضه ببعض ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه كمدٍّ ودرهم بمدين
أو بدرهمين. أو باع شيئاً محلى بجنس حليته.كبيع سيف محلى بفضة يباع بالفضة.
في
هذه الأيام الناس قد لا تسأل عن البر ، والشعير ، والملح ،ولكنها تسأل - مثلاً- عن
الأرز ،المكرونة، الثياب ، الأجهزة الكهربائية ،السيارات ، الأوراق النقدية ....
في
معرفة ما يعد صنفاً واحداً ، وما لا يعد صنفاً واحداً :
قال
ابن رشد : واختلفوا من هذا الباب فيما يعد صنفاً واحداً وهو المؤثر في التفاضل مما
لا يعد صنفاً واحداً في مسائل كثيرة لكن نذكر منها أشهرها ، وكذلك اختلفوا في صفات
الصنف الواحد المؤثر في التفاضل هل من شرطه أن لا يختلف بالجودة والرداءة ولا باليبس
والرطوبة .
الربا في اللغة: الزيادة ومنه قوله تعالى :) فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ (([1]) . أي اهتزت بأشجارها وعشبها وربت أي زادت وليس المراد الأرض نفسها بل المراد ما ينبت فيها.
ذهب الأئمة : مالك والشافعي وأحمد , وأبو يوسف إلى أن تصرية الحيوان عيب يثبت الخيار للمشتري . ويستوي في ذلك الأنعام وغيرها مما يقصد إلى لبنه . وذلك لما فيه من الغش والتغرير الفعلي , ولحديث :
أَبِي هُرَيْرَةَ t أَنَّ النَّبِيَّ r قَالَ : ” لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ “ ([2]) ويرد معها عوضاً عن لبنها إن احتلب , وهذا محل اتفاق بين هؤلاء الأئمة , وإن اختلفوا في نوع العوض كما سيأتي .