مواضيع المدونة

أخبار العربية

السبت، 10 مارس 2012

تابع لأحكام خيار الشرط ( 3 )


هل يعتبر تصرف المشتري في زمن الخيار قاطعاً لخياره ؟
اختلف الفقهاء رحمهم الله في اعتبار تصرف المشتري في زمن الخيار قاطعاً لخياره على قولين :
القول الأول :
إن تصرف المشتري في زمن الخيار تصرفاً يفتقر للملك يعتبر قاطعاً لخياره ، وهو قول الحنفية والمالكية ، والأصح عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة.

أدلة أصحاب هذا القول :
1- أن ذلك يفتقر إلى الملك ، فكان اختياراً للإمضاء كالعتق  .
2- أن في حق البائع الجميع واحد ، فكذلك في حق المشتري  .
3- أن الخيار يبطل بالتصريح بالرضاء وبدلالته ؛ولذلك يبطل خيار المعتقة بتمكينها الزوج من وطئها .   
4- أنه يتضمن إجازة البيع ، ويدل على الرضا به ، فبطل به الخيار كصريح القول .
القول الثاني :
إنه إذا كان تصرف المشتري في زمن الخيار عتقاً كان اختياراً للإمضاء ، وإن كان غيره لم يكن اختياراً ، وهو وجه عند الشافعية  ، صححه الماوردي  ، ووجه عند الحنابلة  .
أدلة أصحاب هذا القول :
1- أن العتق لو وُجد قبل العلم بالعيب منع الرد ، فأسقط خيار المجلس وخيار الشرط ، وما سواه لو وجد قبل العلم بالعيب لم يمنع الرد ، فلم يسقط خيار المجلس وخيار الشرط  .
ونوقش : بأنه يفارق الرد بالعيب ؛ لأن التصرف وُجد قبل العلم بالخيار ، فلم يكن رضاً بالمبيع ، ولو كان بعد العلم سقط خياره بالرد.
2- أن من حكم خيار المجلس أن يثبت للمتبايعين معاً ،ولا يثبت لأحدهما دون الآخر فلما كان الخيار باقياً للبائع ، وإن حدث من تصرف المشتري وقوله ما حدث ، اقتضى أن يكون الخيار باقياً للمشتري ،
وإن حدث من تصرفه وقوله ما حدث ؛ليكونا سواء فيما أوجب العقد تساويهما فيه   .
3- أن التصرف غير صحيح ، فوجوده كعدمه  .
القول الراجح :
الذي يظهر رجحانه والله تعالى أعلم :هو القول بأن تصرف المشتري في زمن الخيار تصرفاً يفتقر للملك يعتبر قاطعاً لخياره لأن الخيار شرع لدفع الغرر والضرر عن المتعاقدين ، وتصرفه يعتبر رضاً بالمبيع .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق