مواضيع المدونة

أخبار العربية

الأحد، 11 مارس 2012

خيار العيب ( 1 )


حكم خيار العيب :
والمراد بالعيب في الاصطلاح: كل وصف مذموم اقتضى العرف سلامة المبيع عنه غالباً .
حكمه :
لا خلاف بين الفقهاء في الرد بالعيب في الجملة .
واستدلوا بأدلة من الكتاب والسنة والقياس :

فمن الكتاب : استدلوا بعموم قوله تعالى : ) إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (  
وجه الاستدلال : أن العلم بالعيب في المبيع مناف للرضا المشروط في العقود , فالعقد الملتبس بالعيب تجارة عن غير تراض .
ومن السنة : عَنْ عَائِشَة رضي الله عنها " أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ غُلَامًا , فَاسْتَغَلَّهُ , ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ بِالْعَيْبِ , فَقَالَ الْبَائِعُ : غَلَّةُ عَبْدِي , فَقَالَ  النَّبِيُّ r الْغَلَّةُ بِالضَّمَانِ " وَفِي رِوَايَةٍ :"الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ".([1])
واستدلوا بالقياس على الخيار في المصراة , والجامع بينهما عدم حصول المبيع السليم , لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم ولم يسلم له ذلك .
قال ابن قدامة : إثبات النبي الخيار بالتصرية تنبيه على ثبوته بالعيب .
وجوب الإعلام بالعيب :
ذهب الفقهاء رحمهم الله إلى أن على البائع إعلام المشتري بالعيب الذي في مبيعه , وذلك فيما يثبت فيه خيار , أما إن لم يكن مسبباً للخيار فترك التعرض له ليس من التدليس المحرم كما قال إمام الحرمين , وقد صرح الفقهاء رحمهم الله بأن الإعلام بالعيب مطلوب على سبيل الوجوب , فإذا لم يبينه فهو آثم عاص , ولا خلاف فيه بين العلماء - على ما ذكر ابن قدامة والسبكي وغيرهما - وجعله ابن رشد الجد من أكل المال بالباطل وتحريمه معروف .
 ودل على هذا عدة أحاديث , منها :
1- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي . ([2])
2- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ t قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ r يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ . ([3])
حكم البيع مع الكتمان :
البيع دون بيان العيب المسبب للخيار صحيح مع المعصية عند جمهور الفقهاء .
واستدلوا بحديث المصراة المثبت الخيار للمشتري , وذلك مبني على صحة البيع , والتصرية عيب .
ومما هو صريح في الباب من فعل الصحابة y ما أخرجه البخاري أن ابن عمر اشترى إبلا هيماً  ([4]) , فلما أٌخبر بعيبها رضيها وأمضى العقد .
شروط خيار العيب :
يثبت خيار العيب للمشتري بشروط ثلاثة :
الشرط الأول : ظهور عيب معتبر :
المراد بهذ الشرط بروز العيب وانكشافه بعدما كان خفياً عن المشتري , فلا حكم للعيب قبل ظهوره , لأن المفترض أنه خفي ومجهول للمشتري فكأن المبيع كان سالماً - في نظره - حتى وجد فيه عيباً . والمراد بكونه معتبراً أن يكون عيباً بالمعنى المصطلح عليه فقها - لا مطلق العيب لغة - وأن ذلك لا يتم إلا بأن يتحقق فيه أمران هما :
1 - كون العيب مؤثراً في نقص القيمة أو فوات غرض صحيح .
2 - كون الأصل في جنس المعقود عليه السلامة من العيب . 
الشرط الثاني : الجهل بالعيب :
فلا بد أن يكون المشتري غير عالم بالعيب , قال السبكي : " عند العلم لا خيار " . وسواء في العلم المحترز عنه أن يكون عند العقد , أو بعده عند القبض , فلو اشترى شيئاً وهو عالم بعيبه عند العقد , أو اشتراه جاهلاً بعيبه ثم علم به عند القبض فقبضه عالماً بعيبه لم يكن له حق الخيار , لأن إقدامه على الشراء مع علمه بالعيب رضا به دلالة , وكذلك علمه عند القبض , لأن تمام الصفقة متعلق بالقبض , فكان العلم عنده كالعلم عند العقد , فكان عليه لبقاء حقه في الخيار أن يمتنع من القبض عند علمه بالعيب , فلما لم يفعل كان راضيا به .
ومن المقرر عند الفقهاء أن خيار العيب إنما هو للعيوب الخفية التي لا تدرك بالنظر , أما لو كان العيب بارزاً لا يخفى عند الرؤية غالباً فيعتبر المتعاقد عالماً به .
ومثله ما لو كان يحتاج إلى مزيد تأمل فدل البائع المشتري على موضع العيب أو صفته , فإن ذلك يحول دون ثبوت الخيار للمتعاقد الآخر الذي تعامى عن إبصار العيب الواضح . كما لا يقبل قوله لم أره , بخلاف ما إذا كان العيب لا يعاين , فهو على الأصل من قيام الخيار بشرائطه . ومن ذلك ما لو كان العيب خفياً , لكن المتعاقد صرح به وذكره على سبيل اشتراط أنه موجود ظاهر . كما لو كان المبيع ثورا باعه على شرط أنه يرقد في المحراث أو يعصي في الطاحون , أو باع فرساً على شرط أنها جموح([5]) , ثم تبين كذلك , فالبائع بريء . وليس من ذلك ما لو كان يحتاج إلى خبرة خاصة .
الشرط الثالث : عدم البراءة من العيب:
يشترط لقيام الخيار أن لا يكون البائع قد اشترط البراءة من العيب أو العيوب التي في المبيع .
حكم إذا باع بشرط البراءة من العيب .
اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة على أقوال :
القول الأول :   
إنه إذا باع عيناً بشرط البراءة من العيب فإن البائع لا يبرأ من العيب إلا إذا علمه المشتري . وهو قول للمالكية والمذهب عن الحنابلة  .
أدلة أصحاب هذا القول :
1- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t قَالَ : ” نَهَى رَسُولُ اللَّهِ r عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ “  ([6]).
وجه الدلالة : أن الإبراء عن المجهول غرر ؛ لأنه لا يقف له على قدر .
ونوقش : بأنه حين شرط البراءة من العيوب ، فقد نبهه على إبهام العيوب ، وبقائه في يده بها فلم يغره.
2- عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ t أَنَّ النَّبِيِّ r قَالَ : ” الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا “ ([7]).
3- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ t قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ r يَقُولُ : ” الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ “  ([8]).
 وجه الدلالة : دل الحديثان على أن كتمان العيب لا يجوز وبيانه واجب.
4- أنه شرط يرتفق به أحد المتبايعين ، فلم يصح مع الجهالة ، كالأجل المجهول ، والرهن المجهول  .
القول الثاني:
إنه لا يبرأ إلا من عيب واحد وهو العيب الباطن ([9]) في الحيوان ([10]) الذي لا يعلم به البائع ، وهو قول المالكية ([11]) والأظهر عند الشافعية .
أدلة أصحاب هذا القول :
1- أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بَاعَ غُلَامًا لَهُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ،وَبَاعَهُ بِالْبَرَاءَةِ ، فَقَالَ الَّذِي ابْتَاعَهُ ([12]) لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:بِالْغُلَامِ دَاءٌ لَمْ تُسَمِّهِ لِي ، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ t ، فَقَالَ الرَّجُلُ: بَاعَنِي عَبْدًا وَبِهِ دَاءٌ لَمْ يُسَمِّهِ. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ t : بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ.فَقَضَى عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ t عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنْ يَحْلِفَ لَهُ لَقَدْ بَاعَهُ الْعَبْدَ وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ،فَأَبَى عَبْدُ اللَّهِ t أَنْ يَحْلِفَ وَارْتَجَعَ الْعَبْدَ،فَصَحَّ عِنْدَهُ،فَبَاعَهُ عَبْدُ اللَّهِ t بَعْدَ ذَلِكَ بِأَلْفٍ وَخَمْسِ مِائَةِ دِرْهَمٍ . ([13])
وجه الدلالة : دل الأثر على أنه يبرأ مما لم يعلم ولا يبرأ مما علمه.
ونوقش : بأن قول عثمان t قد خالفه ابن عمر رضي الله عنهما, وقول الصحابي المخالَف لا يبقى حجة.
وأجيب : بأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجوز أن يكون قد تبرأ من عيب لم يعلمه ، وامتنع من اليمين تورعاً ، فإذا احتمل ذلك ، لم يصح أن يُجعل لعبد الله t مذهب بخلاف مذهب عثمان t بالشك.
2- أن الحيوان يفارق ما سواه ؛ لأنه يَغْتَذِي ([14]) بالصحة والسقم ، وتحول طبائعه ، وقلما يبرأ من عيب يظهر أو يخفى ، فدعت الحاجة إلى التبري من العيب الباطن فيه ؛ لأنه لا سبيل إلى معرفته وتوقيف المشتري عليه ، وهذا المعنى لا يوجد في العيب الظاهر ، ولا في العيب الباطن في غير الحيوان فلم يجز التبري منه مع الجهالة.
3- أنه شَرَطَ البراءة من عيب لم يدلس به ، ولا كتمه في جنس يقدرون على كتمان عيوبهم ، فأشبه إذا أوقفه عليه .
ونوقش : بأنه قياس مع الفارق ؛ لأنه إذا وقف المشتري عليه فقد زال الغرر ، ورضي بالعيب بخلاف ما لم يعلمه المشتري.
القول الثالث :
إنه يبرأ من كل عيب لم يعلم به دون ما علمه فإنه لا يبرأ منه ، وهو قول للمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة .
أدلة أصحاب هذا القول :
1- أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما السابق .
وجه الدلالة : دل الأثر على أنه يبرأ مما لم يعلم ولا يبرأ مما علمه.
2- الفرق بين ما علمه وكتمه ، فلا يصح الشرط فيه ؛ لتلبيسه ، وبين ما لم يعلمه ، فيصح الشرط فيه ؛ لمسيس الحاجة إليه .
3- أن المشتري قد وافق بناء على أن البائع مثله في أنه لا يعلم أن بالمبيع عيباً ، والبراءة وقعت على هذا الوجه ، فوجب متى بان له خلافه ، أن يستحق الرد ؛ لأنه قـد غره ولبس عليه.
4- أنه عيب وجد بالمبيع لم يوجد رضاً به ، و لا إبراء لبائعه على أنه عالم به ، فلم يلزم المشتري ، أصله إذا لم يشترط البراءة منه .
القول الرابع:
إنه يبرأ من كل عيب،وهو قول الحنفية وقول للشافعية ورواية عند الحنابلة .
أدلة أصحاب هذا القول :
1- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r:” الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ “ ([15]) .
وجه الدلالة : أنه قد شرط البراءة من عيوبه ، فوجب الوفاء به .
 ونوقش : بأنه مخصوص بقوله r : ” مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ “ ([16]).
2- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : جَاءَ رَجُلَانِ مِنْ الْأَنْصَارِ يَخْتَصِمَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ r فِي مَوَارِيثَ بَيْنَهُمَا قَدْ دُرِسَتْ ([17]) لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ r : ” إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَإِنِّي أَقْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ يَأْتِي بِهَا إِسْطَامًا ([18]) فِي عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ “  فَبَكَى الرَّجُلَانِ وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقِّي لِأَخِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ r : ” أَمَا إِذْ قُلْتُمَا فَاذْهَبَا فَاقْتَسِمَا ثُمَّ  تَوَخَّيَا الْحَقَّ ثُمَّ اسْتَهِمَا ثُمَّ لِيَحْلِلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ “ .([19]).
وجه الدلالة : أنه أمرهما بالتحلل من المواريث المتقادمة المجهولة فدل على جواز البراءة من المجهول .
ونوقش : بأن المراد به تحلله من قدر يسميه.
4- أثر ابن عمر رضي الله عنهما السابق .
وجه الدلالة : أن ابن عمر اشترط البراءة ،ولو كانت غير جائزة أو لا فائدة فيها لما شرطها.
5- أنه عيب رضي به المشتري فبرىء منه البائع كما لو أوقفه عليه .
ونوقش : بأنه قياس مع الفارق ؛ لأنه إذا وقف المشتري عليه فقد زال الغرر ورضي بالعيب بخلاف ما لم يعلمه المشتري. 
القول الراجح :
الذي يظهر رجحانه والله تعالى أعلم:هو القول بأن البائع لا يبرأ من العيب إلا إذا علمه المشتري؛لما يأتي
1- أنه يوافق مقاصد الشريعة من الحفاظ على الحقوق ومنع التلاعب بحقوق الآخرين
2- أن مراعاة جانب البائع ليس أولى من مراعاة جانب المشتري .
3- أن القول بجواز هذا الشرط يؤدي إلى وقوع نزاع وشقاق بين البائع والمشتري ؛ لأنه علق بذمة البائع ولا يطلع عليه إلا الله عز وجل .


([1]) رواه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني.
([2]) رواه مسلم .
([3]) رواه ابن ماجة حسنه ابن حجر في الفتح وصححه الألباني.
([4]) الإبل المريضة التي يأخذها العطش فتشرب حتى تهلك.
([5])  جَمَحَ الْفَرَسُ بِرَاكِبِهِ أي اسْتَعْصَى حَتَّى غَلَبَهُ فَهُوَ جَمُوحٌ.
([6]) رواه مسلم .
([7]) رواه البخاري، ومسلم .
([8]) رواه ابن ماجه،وأحمد ، والحاكم .ورواه البخاري معلقاً في كتاب البيوع.
والحديث حسنه ابن حجر في الفتح وصححه الألباني .
([9]) المراد بالباطن:ما لا يُطَّلَع عليه غالباً .
([10]) وهو يشمل الرقيق والبهيمة والطيور .
([11]) إلا أن المعتبر عند المالكية أنه في الرقيق دون غيره من الحيوان.
وذكر القرافي : أن للإمام مالك وأصحابه في هذه المسألة عشرة أقوال .
([12]) ذكر الماوردي وابن الصباغ والعمراني والرافعي وابن قدمة وابن القيم وغيرهم: أن المشتري هو زيد بن ثابت t .
([13]) رواه مالك وعبد الرازق ، وابن أبي شيبة ،والبيهقي.
([14]) أي أنه يتغذى ويأكل في حالتي صحته وسقمه .
وقيل: أي ينتقل من الصحة إلى السقم كثيراً .
([15]) رواه أبو داود والترمذي.والحديث حسنه ابن الملقن في البدر المنير وصححه .
([16]) رواه البخاري ومسلم .
([17]) درست : أي تقادم عهدها وعفت .
([18]) السِّطَامُ : حديدة تسعر بها النار .
([19]) رواه أبو داود ، وأحمد ، والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي  وضعفه الألباني وفي الموسوعة الحديثية :أن إسناده حسن.وأصل الحديث في الصحيحين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق