مواضيع المدونة

أخبار العربية

الجمعة، 30 مارس 2012

أحكام التصرية


حكم التصرية ([1]) :
ذهب الأئمة : مالك والشافعي وأحمد , وأبو يوسف إلى أن تصرية الحيوان عيب يثبت الخيار للمشتري . ويستوي في ذلك الأنعام وغيرها مما يقصد إلى لبنه . وذلك لما فيه من الغش والتغرير الفعلي , ولحديث :
أَبِي هُرَيْرَةَ t أَنَّ النَّبِيَّ r قَالَ : ” لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ  “ ([2]) ويرد معها عوضاً عن لبنها إن احتلب , وهذا محل اتفاق بين هؤلاء الأئمة , وإن اختلفوا في نوع العوض كما سيأتي .

وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يرد الحيوان بالتصرية , ولا يثبت الخيار بها ; لأن التصرية ليست بعيب , بدليل أنه لو لم تكن مصراة فوجدها أقل لبنا من أمثالها لم يملك ردها , والتدليس بما ليس بعيب لا يثبت الخيار . ولا يرد معها صاعاً من تمر ; لأن ضمان العدوان بالمثل أو القيمة , والتمر ليس مثلاً ولا قيمة , بل يرجع  المشتري بأرش النقصان على البائع ( والأرش هنا : هو التعويض عن نقصان المبيع ) .
مدة خيار التصرية  .
اختلف الفقهاء رحمهم الله في مدة خيار التصرية على ثلاثة أقوال :
القول الأول:
إنه إذا وقف على التصرية فيما دون الثلاث ، ثبت له الخيار فيها إلى تمامها ([3]) ، وهو وجه عند الشافعية ،وهو المذهب عند الحنابلة  .
أدلة أصحاب هذا القول :
1- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r قَالَ : ” مَنْ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ “ ([4]) .
وجه الدلالة : أن ظاهر الحديث يقتضي ثبوت الخيار في الأيام الثلاثة كلها.
2- أنه خيار شرع فيمتد بعد العلم إلى ثلاثة أيام .
القول الثاني :
إن الثلاثة أيام إنما تثبت إذا شرطها ، ولا تثبت بالتصرية ، فإذا استبان التصرية ثبت الخيار على الفور ، وهو الأصح عند الشافعية ، ومقتضى قول المالكية ([5])، وقول للحنابلة .
أدلة أصحاب هذا القول :
1- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t أَنَّ النَّبِيَّ r قَالَ : ” لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ  “ ([6])
وجه الدلالة :أنه أمر بالرد فاقتضى الفورية  .
ونوقش : بأن الرواية التي فيها أن له الخيار ثلاثة أيام مقدمة على هذا الإطلاق.
2- أنه خيار ثبت لنقص فكان على الفور كخيار العيب  .
ونوقش : بأنه قياس فاسد الاعتبار لمخالفته النص .
القول الثالث :
إن الثلاثة أيام قدرها الشارع لمعرفة التصرية فلا يثبت الخيار قبل تمامها ، فإذا انتهت كان خياره على الفور ،وهو وجه للشافعية وقول للحنابلة .
أدلة أصحاب هذا القول :
1- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r قَالَ : ” مَنْ ابْتَاعَ شَـاةً مُصَرَّاةً فَـهُوَ  فِيهَا بِالْخِيَـارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شـَاءَ أَمْسَكَـهَا وَإِنْ شـَاءَ رَدَّهـَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعـًا مِنْ تَمْرٍ “ ([7]) .
وجه الدلالة أن النبي r جعل له الخيار ثلاثة أيام .
ونوقش : بأن الرسول r بنى على الغالب ؛ إذ التصرية لا تتبين فيما دون الثلاثة , فإن حصل العلم بها , أو لم يحصل بها فالاعتبار به دونها , كما في سائر التدليس  .
2- أن الخيار موضوع للكشف ، والتدليس بالتصرية لا يعلم قبل ذلك ؛ لأنه يجوز أن يختلف لبنها بتغير المكان واختلاف المعلف .

القول الراجح :
الذي يظهر رجحانه والله تعالى أعلم :هو القول بأنه إذا وقف على التصرية فيما دون الثلاث ، ثبت له الخيار فيها إلى تمامها ؛ وذلك لما يأتي :
1- أن في هذا القول جمعاً بين النصوص فقوله r :” فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا “  أثبت الخيار بعد الحلب ، وقوله r :” فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ “ بينت مدة الخيار  .
2- قال ابن حجر ‑ رحمه الله ‑ : ( والذي يظهر في الجمع بينها : أن من زاد الثلاث معه زيادة علم ، وهو حافظ ويحمل الأمر فيمن لم يذكرها على أنه لم يحفظها ، أو اختصرها ) .
حكم العدول عن التمر إلى غيره من الأقوات.
اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم العدول عن التمر إلى غيره من الأقوات على ثلاثة أقوال :
القول الأول:
إنه يتعين التمر ولا يعدل إلى غيره ،وهو قول للمالكية والأصح عند الشافعية ، والمذهب عند الحنابلة .
أدلة أصحاب هذا القول :
1- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t أَنَّ النَّبِيَّ r قَالَ : ” لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ  “ ([8])
2- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t أَنْ النَّبِيِّ r قَالَ : ” مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ “وفي لفظ :” وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ “ ([9])
3- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ t قَالَ :”مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً ([10]) فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ“ ([11])
وجه الدلالة : أن المراد بالطعام في الأحاديث التمر ; لأنه مطلق في أحد الحديثين , مقيد في الآخر , وورد في قضية واحدة والمطلق فيما هذا سبيله يحمل على المقيد .
القول الثاني:
إنه يصح أن يعدل عن التمر إلى غيره من غالب قوت البلد ، وهو قول المالكية ووجه للشافعية رواية عند الحنابلة .
أدلة أصحاب هذا القول :
1- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t أَنْ النَّبِيِّ r قَالَ : ” مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ “
2- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ r :” مَنْ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَ أَوْ مِثْلَيْ لَبَنِهَا قَمْحًا “ ([12]) .
وجه الدلالة : أنه إنما اختلف لفظ النبي r في ذلك ؛ لأنه أراد به في البلدان التي تختلف فيها العادة في الـقوت فقال: ” صَاعًا مِنْ تَمْرٍ “ بالمدينة ؛ لأن غالب قوتها التمر، وكانت الحنطة بها عـزيزة وقال: ” صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ “ حيث يكون الغالب من القوت الشعير ، أو الذرة ، أو الأرز ، وقال :” مِثْلَ أَوْ مِثْلَيْ لَبَنِهَا قَمْحًا “ وأراد به الصاع ؛ لأن الغالب أنه مثل اللبن الذي في الضرع ، وقصد به البلد الذي يكون ذلك غالب قوته .
ونوقش : بأن الأحاديث الصحيحة مصرحة بالتمر , والتي فيها الطعام مطلقاً محمولة عليه ; لأن المطلق محمول على المقيد.
قال ابن قدامة :( وحديث ابن عمر رضي الله عنهما مُطَّرَحُ الظاهر بالاتفاق ; إذ لا قائل بإيجاب مثل لبنها أو مثلي لبنها قمحاً , ثم قد شك فيه الراوي , وخالفته الأحاديث الصحاح , فلا يعول عليه ) .
3- القياس على زكاة الفطر  .
ونوقش :بأن القصد هنا قطع النزاع ؛ لذلك تعين التمر،أما في زكاة الفطر فإن القصد بها سَدُّ الْخَلَّةِ ([13]).
القول الثالث :
إنه يصح أن يعدل عن التمر إلى غيره من الأقوات المزكاة ،وهو وجه عند الشافعية .
أدلة أصحاب هذا القول:
 1- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ r :” مَنْ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَ أَوْ مِثْلَيْ لَبَنِهَا قَمْحًا “ ([14]) .
2- عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى رَحِمَهُ اللَّهَ ([15]) عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ r : أَنَّ النَّبِيَّ r قَالَ : ”  لَا يُتَلَقَّى جَلَبٌ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَمَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً أَوْ نَاقَةً فَهُوَ فِيهَا بِآخِرِ النَّظَرَيْنِ إِذَا هُوَ حَلَبَ إِنْ رَدَّهَا
رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ “  ([16]).
وجه الدلالة : أن ظاهره يقتضي التخيير بين التمر والطعام، وأن الطعام غير التمر .
قال ابن حجر: ( ويحتمل أن تكون ” أو“  شكاً من الراوي لا تخييراً وإذا وقع الاحتمال في هذه الروايات ، لم يصح الاستدلال بشيء منها ، فيرجع إلى الروايات التي لم يختلف فيها وهي التمر فهي الراجحة كما أشار إليه البخاري ).
القول الراجح :
الذي يظهر رجحانه والله تعالى أعلم :هو القول بأنه يعطى صاعاً من تمر ، ولا يعدل إلى غيره ، لأن الأحاديث المطلقة يجب حملها على المقيدة .
قال ابن حجر: ( الروايات التي نصت على التمر أكثر عدداً من الروايات التي لم تنص أو أبدلته بذكر الطعام ) .
إذا كانت قيمة الصاع مثل نصف قيمة الشاة أو أكثر .
اختلف الفقهاء رحمهم الله فيما إذا كان في بلد يوجد فيه التمر إلا أن ثمنه كثير يأتي على ثمن الشاة أو على الأكثر منه على ثلاثة أقوال :
القول الأول :
إن الصاع هو الواجب وإن أتى على ثمن الشاة ، وهو قول المالكية والأصح عند الشافعية  والمذهب عند الحنابلة .
أدلة أصحاب هذا القول :
1- أن الشرع قد قدر لبن التصرية بصاع ، فلا اعتبار بزيادة الثمن ونقصه ، كما لا اعتبار بقلة اللبن وكثرته.
2- أن الشرع قد قدره فهو كالغرة في الجنين .
القول الثاني :
إنه يجب عليه قيمة صاع بالحجاز  ، وهو وجه عند الشافعية .
دليل هذا القول :
أنا لو أوجبنا في هذا البلد صاعاً من تمر ؛ لأدى إلى أن يجتمع للبائع الثمن والمثمن ، أو المثمن وأكثر الثمن ، وهذا لا يجوز فوجب قيمة الصاع بالحجاز ؛ لأنه هو الأصل.
ونوقش من وجهين :
1- أن الصاع ليس ببدل عن الشاة ، وإنما هو بدل عن اللبن فجاز ، كما لو غصب عبداً فخصاه ، فإنه يرد العبد مع قيمته ، ولا يكون ذلك جمعاً بين العبد وقيمته ؛ لأن القيمة بدل عن العضو المتلف.
2- بأنه لا يمتنع مثل ذلك ، وهو أن يبيع رجل سلعة بعبد قيمة كل واحد منهما ألف درهم ، ثم يزيد العبـد فتبلغ قيمته ألفين ، ويجد المشتري بالسلعة عيباً ، فيردهـا ويسترجع العبد وقيمته ألفا درهم ، وذلك قيمة الثمن والمثمن .
القول الثالث :
إنه يَرد من الصاع بقدر نقص التصرية من الثمن  ([17]) ، وهو وجه عند الشافعية .
دليل أصحاب هذا القول:
أن المبتغى من الرد استدراك النقص.
القول الراجح :
الذي يظهر رجحانه والله تعالى أعلم :هو القول بأن الصاع هو الواجب وإن أتى على ثمن الشاة ؛ لأن ظاهر الحديث يدل عليه .
قال ابن دقيق العيد ‑ رحمه الله ‑ : ( والصواب اتباع النص لوجهين:
أحدهما: تقديم النص على القياس .
والثاني: أنه خولف القياس في أصل الحكم ؛ لأجل النص فيطرد ذلك ويتبع في جميع موارده ).
حكم رد ما حلب من اللبن إذا كان باقياً ولم يتغير.
اختلف الفقهاء رحمهم الله فيما إذا كان لبن التصرية باقياً ولم يتغير ولم يشرب المشتري منه شيئاً فهل له أن يرد اللبن ، اختلفوا على قولين .
القول الأول :
أن له أن يرده إذا قبل البائع وهو قول المالكية والأصح عند الشافعية وقول للحنابلة  .
أدلة أصحاب هذا القول :
1- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t أَنْ النَّبِيِّ r قَالَ : ” مَنْ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً فَاحْتَلَبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ  “ ([18]) .
وجه الدلالة :أن النبي r أمر برد الصاع ، فلو رد اللبن ، كان قد فعل غير ما أمر به وهو نص لا يجوز خلافه إلى القياس  .
ونوقش : بأن المراد به رد التمر في حالة عدم اللبن.
وأجيب عنه : بأنه لو كان المراد به رد التمر في حالة عدم اللبن ؛ لكان عليه أن يرد لبناً مثله في مكيلته ، ولكنه حكم جاء عن النبي r .
2- أنه بالحلب صار معيباً ناقصاً عما كان في الضرع ؛ لأنه إذا خرج من الضرع أسرعت إليه الحموضة والتغير .
القول الثاني:
أنه يجوز له رده ويجبر البائع عليه ، وهو وجه عند الشافعية ، والمذهب عند الحنابلة .
أدلة أصحاب هذا القول :
1- أن نقصانه حصل لمعنى يُستعلم به العيب فلم يمنع الرد .
2- أنه لو لم يجز رده لنقصانه بالحلب ،لم يجز إفراد الشاة بالرد ؛ لأنه إفراد بعض المعقود عليه بالرد ، فلما جاز ذلك هاهنا وإن لم يجز في سائر المواضع ، جاز رد اللبن هاهنا مع نقصانه بالحلب وإن لم يجز في سائر المواضع .
3- أنه أقرب إلى استحقاقه من بدله.
4- أنه كما لو ردها به قبل الحلب وقد أقر له بالتصرية .
القول الراجح :
الذي يظهر رجحانه والله تعالى أعلم :هو القول بأنه لا يجبر البائع على قبوله ؛ لأنه باع اللبن متصلاً بالبهيمة ، وفصله المشتري فكان عرضة للحموضة والفساد والتمر جنس عينه الرسول r فلا نتعداه .
قال ابن عبد البر: ( ومعلوم أنه لا يستبين أنها مصراة إلا بالحلبة الثانية ، وإذا كان ذلك كذلك علم أن لبن الحلبة الأولى قد فات ، أو تغير ، فلو ألزموا المبتاع مثله خالفوا ظاهر الخبر إلى القياس وذلك غير جائز ) .


([1]) التصرية:أن يربط أخلاف الناقة أو البقرة أو الشاة ، فيترك حلابها أياماً ،حتى يجتمع اللبن في ضرعها، ثم يبيعها ، فيظنها المشتري كثيرة اللبن .
والأخْلاف :جمع خِلْف. والخِلْفُ من ذوات الخف كالثدي للإنسان، وقيل:الخلف:طرف الضرع.
([2]) رواه البخاري ومسلم .
([3]) واختلفوا في ابتداء المدة على ثلاثة أقوال.
1- أنها تبدأ من حين العقد ، وهو الأصح عند الشافعية .
2- أنها تبدأ من التفرق ، وهو وجه عند الشافعية .
3- أنها تبدأ من وقت بيان التصرية ، وهو قول الحنابلة .
([4]) رواه البخاري ومسلم .
([5]) حيث قالوا : إذا حلبها المشتري مرة لم يتبين ذلك،فإذا حلب ثانية علم بذلك نقص حلابها، فإما رضيها وإما ردها وصاعاً من تمر . واختلفوا في الحلبة الثالثة هل تعتبر منه رضى بالشاة أم لا ؟
([6]) رواه البخاري ومسلم .
([7]) رواه مسلم .
([8]) رواه البخاري ومسلم .
([9]) رواه مسلم .
([10]) التَّحْفِيل : هو التصرية .
([11]) رواه البخاري  .
([12]) رواه أبو داود ، وابن ماجه ، والبيهقي .وضعفه ابن حجر في الفتح ، والألباني في ضعيف سنن أبي داود .
([13])الْخَلَّةُ : الفقر والحاجة..
([14]) سبق تخريجه .
([15]) هو عبد الرحمن بن أبي ليلى واسم والده أبي ليلى يَسار ،مات رحمه الله سنة (83) هـ.
([16]) رواه بهذا اللفظ أحمد والهيثمي في مجمع الزوائد وقال :رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وقال ابن حجر في الفتح (4/426) :إسناده صحيح .وفي الموسوعة الحديثية : إسناده صحيح ، رجاله إلى صحابيه ثقات رجال الشيخين .الحكم :هو ابن عتيبة وابن أبي ليلى :هو عبد الرحمن .وإبهام صحابيه لا يضر .
([17]) فعلى هذا القول تقوم الشاة لو لم تكن مصراة فإذا قيل:عشرة دراهم قومت وهي مصراة فإذا قيل:ثمانية دراهم علم أن نقص التصرية هي الخمس فيرد المشتري معها خمس الصاع .
([18]) رواه البخاري  .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق