مواضيع المدونة

أخبار العربية

السبت، 15 أكتوبر 2011

المحاضرة السادسة من مقرر فقه 6


الأعيان المحرمة البيع
تنقسم الأعيان المحرمة البيع إلى قسمين :
النجاسات وغير النجاسات .
حكم بيع النجاسات
اتفق الفقهاء رحمهم الله على تحريم بيع النجاسات والأصل في تحريمها حديث جابر t أنه سمع رسول الله r  يقول : ” إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ  بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ
شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ  ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ “. ([1])
وقوله r :” لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ثَلَاثًا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ “  ([2])
وقال في الخمر:” إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا “ ([3]) .
حكم بيع الميتة :
اتفق العلماء رحمهم الله على تحريم بيعها بجميع أجزائها التي تقبل الحياة كاللحم والشحم والعصب لحديث جابر t السابق .
والميتة : هي كل حيوان مات حتف نفسه يعني بغير ذكاة شرعية .
وكذلك ما أبين من الحي فإذا قُطع جزء من الحيوان وهو حي أخذ حكم ميتته ، مثلاً لو أن الشاة قطعت منها رجلها ، ثم جاء يريد أن يبيعها فحكمها حكم الميتة والدليل على ذلك عَنْ أَبِي وَاقِدٍ t قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ r مَا قُطِعَ مِنْ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ ([4]).
فائدة :  
أورد الصحابة y وهم الحريصون على العلم، إيراداً «فقالوا: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس».
السفن من خشب وتطلى بالشحوم؛ ليكون بها الدهن الذي يزل عنه الماء ولا يدخل في الخشب، لأنه لو دخل في الخشب لأثقلها.
«ويدهن بها الجلود» لتلين؛ لأن الجلد إذا دهن لان.
«ويستصبح بها الناس»، أي: يجعلونها مصابيح، فقد كان الناس في الأول يجعلون الدهن بمنزلة (الوقود) يضعونه في إناء، ويضعون فيه فتيلاً ويوقدون رأس الفتيل للاستضاءة، فقال النبي r: «لا، هو حرام»
فاختلف العلماء ـ رحمهم الله  ـ في قوله: «لا، هو حرام» فقيل: إنه البيع؛ لأنه موضوع الحديث، وهو المتحدثُ عنه: «إن الله حرم بيع الميتة» ، والصحابة إنما أوردوا الانتفاع بها ليسوِّغوا جواز بيعها، ويبينوا أن هذه المنافع لا تذهب هدراً فينبغي أن تباع، فقال r «لا، هو ـ أي البيع ـ حرام» .
وهذا القول هو الصحيح أن الضمير في قوله: «هو حرام» يعود على البيع حتى مع هذه الانتفاعات التي عدها الصحابة y ؛ وذلك لأن المقام عن الحديث في البيع .
وقيل: «هو حرام» ، يعني الانتفاع بها في هذه الوجوه، فلا يجوز أن تطلى بها السفن، ولا أن تدهن بها الجلود، ولا أن يستصبح بها الناس، ولكن هذا القول ضعيف كما قال الشيخ العثيمين .
والصحيح : أنه يجوز أن تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس.
هل يستثنى من الميتات شيء ؟
يستثنى من الميتة ما يأتي :
1- الميتات الطاهرة التي تؤكل، فإن بيعها حلال؛ لأنها حلال، وقوله r " حرم بيع الميتة " يعني الميتة التي في الأصل محرمة ، والله تعالى لا يحرم بيع شيء أحله لعباده .
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى طهارة ميتة البحر وجواز أكلها لقوله تعالى : { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ } ,ولقوله r في ماء البحر : { هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ , الْحِلُّ مَيْتَتُهُ } .
كما ذهب الجمهور إلى طهارة ميتة الجراد , وجواز أكلها لقوله r : { أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ , فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ , وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ } .
وقد علل ابن القيم ذلك الحكم الاستثنائي بقوله : فإن الميتة إنما حرمت لاحتقان الرطوبات والفضلات والدم الخبيث فيها , والذكاة لما كانت تزيل ذلك الدم والفضلات كانت سبب الحل , وإلا فالموت لا يقتضي التحريم , فإنه حاصل بالذكاة كما يحصل بغيرها , وإذا لم يكن في الحيوان دم وفضلات  تزيلها الذكاة لم يحرم بالموت , ولم يشترط لحله ذكاة كالجراد , ولهذا لا ينجس بالموت ما لا نفس له سائلة كالذباب والنحلة ونحوهما , والسمك من هذا الضرب , فإنه لو كان له دم وفضلات تحتقن بموته لم يحل لموته بغير ذكاة .
وفي حكمها الحشرات التي لا نفس لها سائلة، يعني إِذا ذُبِحَ، أو قُتل، ليس له دم يسيل مثل السوس الذي يوجد في الدقيق والتمر ، هذا النوع من الحشرات لا نفس له سائلة ، ولو أكلته فهو طاهر ، ولا بأس به كالجراد ، والجراد نفسه مما لا نفس له سائلة .فلو جمع الدود الطاهر وعرض للبيع صحَّ بيعه .
2- أجزائها التي لا تقبل حياة الروح والحس مثل: الشعر، والوبر، والصوف، والريش، وما أشبه ذلك
فقد ذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله إلى طهارتها إن كانت من حيوان طاهر حال الحياة ([5]) وهو قول الحنفية والمالكية ([6]) والحنابلة  .
فلو ماتت شاة لإنسان وفيها صوف، وجزه وباعه فلا حرج ([7]).
واشترطوا رحمهم الله في الشَّعر ونحوه أن يُجَزَّ جزًّا لا أن ينتف ، لأنه إذا نُتٍفَ فإِن أصوله محتقن فيها شيء من الميتة، وهذا يظهر جدًّا في الرِّيش، أما الشَّعر، فليس بظاهر؛ لكنه في الحقيقة منغرس في الجلد، وفيه شيء مباشر للنَّجاسة. فإن نتف فإن أصوله نجسة , وأعلاه طاهر .
ومما يدل على طهارتها ما يلي :
1- قوله تعالى { وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إلَى حِينٍ } والآية سيقت للامتنان , فالظاهر شمولها الموت والحياة .
2- ما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r " قَالَ فِي شَاةِ مَيْمُونَةَ : هَلَّا أَخَذْتُمْ إهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ , قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إنَّهَا مَيْتَةٌ , قَالَ : إنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا " ([8]).
وفي لفظ " إنَّمَا حَرُمَ عَلَيْكُمْ لَحْمُهَا وَرُخِّصَ لَكُمْ فِي مَسْكِهَا "([9]) أَيْ جِلْدِهَا .
3- أن المعهود في الميتة حال الحياة الطهارة , وإنما يؤثر الموت النجاسة فيما تحله الحياة , والشعور لا تحلها الحياة . فلا يحلها الموت , وإذا لم يحلها وجب الحكم ببقاء الوصف الشرعي المعهود لعدم المزيل .
فالأجزاء في الحيوانات تنقسم إلى قسمين :
ما فيه حياة الروح والحس .( لا يجوز بيعها )
ما فيه حياة النمو فقط . ( يجوز بيعها )
ويتضح الفرق بينهما بالتمثيل :
فالإنسان فيه أجـزاء حياتها حياة روح ، وأجزاء حياتها حياة نمو ، فمثلاً : اليد لو أنها لُسعت بنار يتأذى الإنسان ؛ لأن الحياة الموجودة فيها حياة روح وإحساس ؛ لكن لو أنك أحرقت طرف الشعر لا يحسُّ الإنسان ، والحياة التي في الشعر حياة نمو ، فعندنا أعضاء تقبل حياة الحسِّ ، وأعضاء تقبل حياة النمو ، فما كان من الأعضاء أعضاء الميتة ما يقبل حياة الروح يعتبر نجساً إذا قطع في الحياة ، كيدها ورجلها وإليتها وأذنها إذا قطعت فهي نجسة وميتة ؛ لكن لو قُصَّ شعرها فإن الشعر من جنس ما لا تحله الحياة ، فلو أنه قام على الناقة وجزَّ ما عليها من شعر وباع هذا الوبر ، نقول : يجوز لقوله تعالى { وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إلَى حِينٍ } وهذا يعم أحياءها وأمواتها .
3- جلود الميتة:
لا خلاف بين أهل العلم على أن جلود الميتة قبل دبغها ([10]) نجسة فلا يجوز استعمالها ولا بيعها، أما بعد دبغها فاختلفوا في حكم الجلود في مسألتين:
الأولى : في ضابط الحيوان الذي يطهر جلده بالدبغ،فقيل يطهر جلد مأكول اللحم ،وقيل : يطهر جلد الحيوان الطاهر في الحياة ،وقيل :يطهر جلد جميع الحيوانات وقيل لا يطهر شيء من الجلود بالدبغ .
والصحيح والله تعالى أعلم : أن الدباغ يطهر جلد مأكول اللحم ،كالإبل والبقر والغنم ونحوها، وأما ما لا تحلُّه الذَّكاة فإنه لا يطهر، وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن السَّعدي والشيخ العثيمين رحمهما الله ، وعلى هذا فجلد الهِرَّة وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدَّبغ.
والدليل على ذلك أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث: «دباغُها ذكاتها» ([11]) . فعبَّر بالذكاة، ومعلوم أن الذَّكاة لا تُطَهِّر إِلا ما يُباح أكله .
الثانية:كما اختلفوا في الجلد بعد دبغه إذا حكمنا بطهارته هل يصح بيعه ،فذهب بعض أهل العلم إلى تحريم بيعه ([12]) لأنه جزء من الميتة وقد نهى النبي r عن بيع الميتة كما تقدم، والصحيح أنه يجوز بيعه لأنه صار عيناً طاهرة ينتفع به في اللبس والفرش وسائر وجوه الاستعمال، فلا يمتنع جواز بيعه وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وهو الصحيح،وعليه فيجوز بيع وشراء ولبس جلود الإبل والبقر والغنم.
ما حكم بيع الحيوانات المحنطة ؟
الحيوان المحنط له حالتان :
الحالة الأولى : أن يذكى ذكاة شرعية ثم يحنط فإذا ذكي الذكاة الشرعية أو كان من جنس ما يستثنى من الميتات ثم حنط وبيع وكان في بيعه منفعة كالتعليم أو شيء يحتاج إليه فحينئذٍ يجوز بيعه وشراؤه .
أما إذا لم توجد المنفعة فلا يجوز البيع ؛ لحدبث الْمُغِيرَة بن شعبة t قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ r يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ نَهَى عَنْ ثَلاثٍ : قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ . ([13])
الحالة الثانية : إذا كان الحيوان لم يذك أو من جنس ما لا يذكى فإنه إذا حنط لا يجوز بيعه ولا شراؤه ؛ لأنه ميتة .

حكم شراء الجثث لغرض التشريح
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن حكم شراء الجثث لغرض التشريح .
فأجاب بقوله : إذا كانت الجثث من كفار لا أمان لهم فلا حرج ، أما غيرهم فلا يجوز التعرض لهم .
وذكر الشيخ محمد المختار في كتابه أحكام الجراحة الطبية : أن من شرط صحة البيع شرعاً أن يكون المبيع ملكاً للبائع ، أو موكلاً في بيعه ، لحديث حكيم بن حزام t أن النبي r قال له : " لا تبع ما ليس عندك"
وهذه الجثث ليست ملكاً للبائع ، ولا موكلاً في بيعها من مالكها ، فقيد الملكية منتفية عنها ، ومن ثم فإنه لا يصح بيعها شرعاً ، لصريح حديث حكيم المذكور.
ولكن يمكن التوصل إلى هذه الجثث بطريقة أخرى ، وهي التعاقد مع باذلها على وجه الإجارة ويكون بذلك الثمن في مقابل السعي ، والبحث ، ومؤونة النقل ، ونحو ذلك مما يجري على سنن الإجارة ، ويعطي له الثمن في مقابل ذلك ، ويجري العقد بين الطرفين على صورة الإجارة الشرعية والله تعالى أعلم
حكم بيع الخنزير :
قال ابن رشد رحمه الله " وكذلك الخنزير بجميع أجزائه التي تقبل الحياة  واختلف في الانتفاع بشعره فأجازه ابن القاسم ومنعه أصبغ  "
توضيح المسألة :
أولاً : اتفق الفقهاء على عدم صحة بيع الخنزير وشرائه , لحديث جابر t .
ثانياً : حكم شعر الخنزير :
ذهب الجمهور إلى نجاسة شعر الخنزير فلا يجوز بيعه ولا استعماله لأنه استعمال للعين النجسة .
وذهب المالكية إلى طهارة شعر الخنزير فإذا قص بمقص جاز استعماله وإن وقع القص بعد الموت , لأن الشعر مما لا تحله الحياة , وما لا تحله الحياة لا ينجس بالموت , إلا أنه يستحب غسله للشك في طهارته ونجاسته . أما إذا نتف فلا يكون طاهراً .


([1]) رواه البخاري ومسلم .
([2]) رواه أحمد وأبو داود وابن حبان وصححه ابن القيم والألباني .
([3]) رواه مسلم .
([4]) رواه أبو داود وصححه الألباني .
([5]) الحيوانات منها ما اتُّفق على طهارته أو نجاسته ، ومنها ما هو مختلف فيه .
قال ابن قدامة رحمه الله : " والحيوان قسمان : نجس وطاهر . فالنجس نوعان : أحدهما ما هو نجس , رواية واحدة , وهو الكلب , والخنزير , وما تولد منهما , أو من أحدهما , فهذا نجس , عينه , وسؤره , وجميع ما خرج منه , روي ذلك عن عروة , وهو مذهب الشافعي , وأبي عبيد , وهو قول أبي حنيفة في السؤر خاصة . وقال مالك , والأوزاعي , وداود : سؤرهما طاهر , يتوضأ به ويشرب , وإن ولغا في طعام لم يحرم أكله ....
النوع الثاني ما اختلف فيه,وهو سائر سباع البهائم,إلا السنور وما دونها في الخلقة,وكذلك جوارح الطير , والحمار الأهلي والبغل ...
والصحيح عندي : طهارة البغل والحمار ; لأن النبي r كان يركبها , وتركب في زمنه , وفي عصر الصحابة , فلو كان نجسا لبين النبي r ذلك ; ولأنهما لا يمكن التحرز منهما لمقتنيهما . فأشبها السنور...
القسم الثاني طاهر في نفسه , وسؤره وعرقه , وهو ثلاثة أضرب :
الأول , الآدمي , فهو طاهر , وسؤره طاهر , سواء كان مسلما أم كافرا , عند عامة أهل العلم...
الضرب الثاني ما أكل لحمه ; فقال أبو بكر بن المنذر أجمع أهل العلم على أن سؤر ما أكل لحمه يجوز شربه , والوضوء به ...
الضرب الثالث السنور وما دونها في الخلقة ; كالفأرة , وابن عرس , فهذا ونحوه من حشرات الأرض سؤره طاهر , يجوز شربه والوضوء به . ولا يكره . وهذا قول أكثر أهل العلم...."
وقيل : الحيوان الطاهر في الحياة هو كل الحيوانات ماعدا الكلب والخنزير .
([6]) انفرد المالكية - كما سيأتي -  بالقول بطهارة شعر الخنزير لأنه طاهر حال الحياة.
([7]) انفرد الشافعي بالقول بنجاستها ؛ لأن اسم الميتة يتناولها كما يتناول سائر أجزائها بدليل: النظر فإنه متصل بالحيوان ينمو بنمائه فينجس بالموت كسائر أعضائه وبأنه شعر نابت في محل نجس فكان نجسا كشعر الخنزير .
([8]) رواه الإمام أحمد في مسنده 1/227، برقم2003 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين
([9]) رواه الدار قطني وقال بعد ذكر الأحاديث : هذه أسانيد صحاح .
([10]) الدَّبغ: تنظيف الأذى والقَذَر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تُضاف إلى الماء
([11]) رواه أحمد (3/476)، والنسائي، كتاب الفرع والعتيرة: باب جلود الميتة، (7/173، 174)، من حديث سلمة بن المُحبَّق.
قال ابن حجر: «إِسناده صحيح». «التلخيص الحبير» رقم (44).
وله شاهد من حديث عائشة بلفظ: «دباغ الميت ذكاته» رواه النسائي، كتاب الفرع والعتيرة: باب جلود الميتة (7/174).
قال ابن حجر: «هذا حديث حسن». «موافقة الخُبر الخبر» (2/129).
([12]) وقد نص الشافعي في كتابه القديم على أنه لا يجوز بيعه. 
وعن مالك في طهارة الجلد المدبوغ روايتان
1ـ إحداهما: يطهر ظاهره وباطنه وبها قال وهب وعلى هذه الرواية جوز أصحابه بيعه.
  الثانية: - وهي أشهر الروايتين عنه - أنه يطهر طهارة مخصوصة يجوز معها استعماله في اليابسات وفي الماء وحده دون سائر المائعات قال أصحابه: وعلى هذه الرواية لا يجوز بيعه ولا الصلاة فيه ولا الصلاة عليه.
وأما أصحاب مالك رحمه الله ففي المدونة لابن القاسم المنع من بيعها وإن دبغت وهو الذي ذكره صاحب التهذيب وقال المازري: هذا هو مقتضى القول بأنها لا تطهر بالدباغ قال: وأما إذا فرعنا على أنها تطهر بالدباغ طهارة كاملة فإنا نجيز بيعها لإباحة جملة منافعها.
وأما مذهب الإمام أحمد: فإنه لا يصح عنده بيع جلد الميتة قبل دبغه وعنه في جوازه بعد الدبغ روايتان هكذا أطلقهما الأصحاب .
([13]) رواه البخاري ومسلم . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق