مواضيع المدونة

أخبار العربية

الخميس، 24 نوفمبر 2011

المحاضرة ( 12 ) من مقرر فقه 6


حكم بيع الثمار :
بيع الثمار إما أن يكون قبل ظهورها أو بعده . وإذا بيعت بعد ظهورها فإما أن يكون قبل بدو الصلاح أو بعده , وتفصيل ذلك فيما يلي :

 أولاً : حكم بيع الثمار قبل ظهورها :
أجمع الفقهاء رحمهم الله على عدم صحة بيع الثمار قبل ظهورها ؛ لأنها معدومة . وبيع المعدوم غير جائز للغرر .
ثانياً:حكم بيع الثمار بعد الظهور :
بيع الثمار بعد ظهورها إما أن يكون بعد بدو الصلاح أو قبله
الحالة الأولى :حكم بيع الثمار بعد بدو الصلاح :
اتفق الفقهاء رحمهم الله على جواز بيع الثمار وحدها منفردة عن الشجر بعد بدو صلاحها مطلقاً , وبشرط قطعها, لأنه r نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها .
أما إذا باعها بشرط التبقية فإنه يصح عند الجمهور خلافاً للحنفية الذين احتجوا بأن هذا شرط الانتفاع بملك البائع على وجه لا يقتضيه العقد , فلم يجز.
ونوقش : بأن النقل والتحويل يجب في المبيع بحكم العرف , فإذا شرطه جاز , كما لو شرط نقل الطعام من ملك البائع حسب الإمكان .
معنى بدو الصلاح
بدو الصلاح عند الجمهور : هو ظهور مبادئ النضج والحلاوة بأن يتموه ويلين فيما لا يتلون , وأن يأخذ في الحمرة , أو السواد , أو الصفرة فيما يتلون .
وعند الحنفية أن تؤمن العاهة والفساد .
الحالة الثانية: حكم بيع الثمار بعد ظهورها وقبل بدو الصلاح :
بيع الثمار قبل بدو صلاحها لا يخلو من ثلاثة أحوال : 
1- أن يكون البيع بشرط التبقية :
أجمع الفقهاء ([1]) رحمهم الله على عدم صحة بيع الثمار بعد ظهورها بشرط التبقية .
وحينئذ لا يصح البيع بالإجماع لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي r ” نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ “ ([2]) والنهي يقتضي فساد المنهي عنه .
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث .
2- : أن يكون البيع بشرط القطع في الحال :
فيصح البيع بالإجماع ([3])؛ لأن المنع إنما كان خوفاً من تلف الثمرة وحدوث العاهة عليها قبل أخذها بدليل ما روى أنس t : ” أَنَّ النَّبِيَّ r نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ التَّمْرِ حَتَّى يَزْهُوَ فَقُلْنَا لِأَنَسٍ مَا زَهْوُهَا قَالَ تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ “ ([4]) .
وهذا مأمون فيما يقطع فصح بيعه كما لو بدا صلاحه .
ثم إن صحة هذا البيع ليست على إطلاقها , بل هي مشروطة بشروط , بعضها متفق عليه , من حيث الجملة , وبعضها مختلف فيه . فالذي اتفقوا عليه من حيث الجملة الانتفاع , أي أن تكون الثمار المقطوعة منتفعاً بها ؛ لأنه سبق معنا أن من شروط البيع أن يقع على عين فيها نفع مباح. والجمهور على أنه يجب أن تكون منتفعاً بها عند القطع , والحنفية على مطلق الانتفاع .
وذهب الجمهور إلى أن القطع يجب أن يكون في الحال , وأجاز المالكية أن يكون قريباً منه لكن بحيث لا يزيد ولا ينتقل من طوره إلى طور آخر . وزاد المالكية شرطين آخرين :
أحدهما : أن يحتاج المتبايعان أو أحدهما للبيع .
والثاني : أن لا يتمالأ أكثر أهل البلد على الدخول في هذا البيع .
وشرط الحنابلة أن لا يكون الثمر مشاعاً , بأن يشتري نصف الثمرة قبل بدو صلاحها مشاعاً ; لأنه لا يمكنه قطع ما يملكه إلا بقطع ما لا يملكه . وليس له ذلك .
3- : أن يكون البيع مطلقاً أي لا يذكر قطعاً ولا تبقية :
اختلف الفقهاء في هذه الحالة على قولين :
القول الأول :
أن البيع باطل وهو قول الجمهور ( المالكية والشافعية والحنابلة ) .
لإطلاق النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها .
ولأن إطلاق العقد يقتضي التبقية , فهو كما لو اشترطه .
القول الثاني :
أن البيع صحيح إذا كان الثمر بحال ينتفع به ويُلزم المشتري بالقطع وهو قول الحنفية .
لأن إطلاق العقد يقتضي القطع , فهو كما لو اشترطه .
سبب الخلاف :
هل الإطلاق يقتضي القطع ‑ وهو جائز ‑  أو التبقية ‑ وهو باطل ‑ .
متى يصح بيع الثمار قبل بدو صلاحها بدون اشتراط القطع ؟
استثنى الفقهاء من عدم جواز بيع الثمر قبل بدو صلاحه ما إذا بيع الثمر مع الأصل‑ كما سبق بيانه ‑ وذلك بأن يبيع الثمرة مع الشجر فإن البيع صحيح بالإجماع ; لأنه إذا بيع مع الأصل دخل تبعاً في البيع فلم يضر احتمال الغرر فيه ولأن الثمرة هنا تبع للأصل وهو غير متعرض للعاهة .
وأجاز المالكية كذلك بيع الثمر قبل بدو صلاحه إذا أُلْحِقَ بأصله المبيع , سواء أكان الْإِلْحَاقُ قريباً أم بعيداً .
وصورته : أن يبيعها مفردة لمالك الأصل , نحو أن تكون للبائع ولا يشترطها المبتاع , فيبيعها له بعد ذلك  أو يوصي لرجل بثمرة نخلته , فيبيعها لورثة المُوصِي .
والصحيح – والله أعلم – عدم صحة البيع ؛ لأن اشتراط الثمرة التي للبائع إنما كان في صفقة واحدة فكانت الثمرة تبعاً للأصل ، وأما إذا انتهت الصفقة الأولى ثم أراد المتبايعان أن يعقدا صفقة جديدة على الثمرة وهي لم يبد صلاحها فإن ذلك لا يجوز ؛ لأن النبي r نهى أن تباع الثمار حتى يبدو صلاحها .
ملكية الثمار عند بيع الشجر :
اختلف الفقهاء في الثمار التي تكون على الشجر عند بيعه , هل هي للبائع أم للمشتري ؟
القول الأول :
ذهب الجمهور إلى التفريق بين أن يكون الثمر مؤبراً ([5]) أو غير مؤبر : فقرروا أنه إن كانت الثمرة مؤبرة فهي للبائع , وإن كانت غير مؤبرة فهي للمشتري . إلا أن يشترطها المشتري فهي له مؤبرة كانت أو غير مؤبرة .
أدلة أصحاب هذا القول :
1- عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r  قَالَ : ” مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ “ ([6])
وجه الدلالة : أنه جعل التأبير حداً لملك البائع للثمرة , فيكون ما قبله للمشتري , وإلا لم يكن حداً , ولا كان ذكر التأبير مفيداً .
2- أنه نماء لظهوره غاية , فكان تابعاً لأصله قبل ظهوره , وغير تابع له بعد ظهوره كالحمل في الحيوان 
القول الثاني :
أنها للبائع مطلقاً إلا أن يشترطها المشتري فتكون له ويؤمر البائع بقطع الثمر وإن لم يظهر صلاحه إذا لم
يشترطه المشتري , وتسليم الشجر عند وجوب تسليمه ; لأن ملك المشتري مشغول بملك البائع , فيجبر على تسليمه فارغاً . وهو قول الحنفية والأوزاعي .
أدلة أصحاب هذا القول :
1- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r  قَالَ من اشْتَرَى أَرْضًا فيها نَخْلٌ فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْمُبْتَاعُ . ([7])
وجه الدلالة : أن النبي r جعل الثمرة للبائع مطلقاً عن وصف وشرط فدل أن الحكم لا يختلف بالتأبير وعدمه .
2- أن النخل اسم لذات الشجرة فلا يدخل ما عداه إلا بقرينة زائدة .
3- أن هذا نماء له حد , فلم يتبع أصله في البيع كما لا يتبع الزرع في الأرض .
ونوقش: بأن الزرع ليس من نماء الأرض , وإنما هو مودع فيها
وأجابوا عن دليل الجمهور :
بأن تقييد الحكم بوصف لا يدل على أن الحكم في غير الموصوف بخلافه , بل يكون الحكم فيه مسكوتاً موقوفاً على قيام الدليل وقد قام , وهو ما روينا ولا يحمل المطلق على المقيد عندنا ; لما فيه من ضرب النصوص بعضها في بعض .
القول الثالث :
أنها للمشتري مطلقاً وهو قول ابن أبي ليلى .
دليل هذا القول :
أنها متصلة بالأصل اتصال خلقة , فكانت تابعة له كالأغصان .
ونوقش: بأن الأغصان , تدخل في اسم النخل , وليس لانفصالها غاية .

اشتراط البائع الثمرة قبل التأبير .
يرى الشافعية والحنابلة جواز اشتراط البائع الثمر غير المؤبر ، وذلك لأنه :
1- استثنى بعض ما وقع عليه العقد وهو معلوم , فصح كما لو باع بستاناً واستثنى نخلة بعينها , ولأن
النبي r : ” نَهَى عَنْ الثُّنْيَا ([8]) إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ “ ([9])
2- أنه أحد المتبايعين فصح اشتراطه للثمرة كالمشتري وقد ثبت الأصل بالاتفاق عليه وبقوله r : ” إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ “ ([10]).
أما المالكية منعوا أن يشترط البائع الثمر غير المؤبر , وذلك لأن اشتراطه له بمنزلة شرائه له قبل بدو صلاحه بشرط الترك , وهو غير جائز .
الخلاصة :
1- أن الشريعة منعت من بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من أجل الغرر ، وذلك لأن الثمر والزرع قبل بدو صلاحه معرض للعاهة والتلف فحِفاظاَ على حق المشتري منع من الشراء إلا بعد بدو الصلاح
2- أن بيع الثمار قبل بدو الصلاح بيع فاسد ؛ لأن النهي وقع على عقد البيع وكل نهي وقع على عمل سواء كان عبادة أو معاملة فإنه يقتضي الفساد .
3- أن صلاح الثمر يختلف باختلاف الثمر فصلاح كل نوعٍ هو ما يعرفه أهل الخبرة في ذلك النوع ويعدونه صلاحاً لها ، فثمرة النخيل صلاحها إذا اكتسبت لونها من صفرة أو حمرة وهو زهوها الوارد في الحديث ” مَا زَهْوُهَا قَالَ تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ “ ([11]) .، فإذا احمرت أو اصفرت فإنه قد بدا صلاحها حينئذٍ فيجوز بيعها ، وأما قبل ذلك فلا يجوز بيعها لأنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها .
وصلاح العنب أن يتموّه حلواً أي يكون ماؤه حلواً أو يكتسب لونه إن كان له لون يعرف به كالأسود ونحوه ، فإذا تموّه العنب فإن هذا علامة صلاحه فيجوز بيعه حينئذٍ ، لحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ t " أَنَّ اَلنَّبِيَّ r نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ, وَعَنْ بَيْعِ اَلْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ " ([12])
وصلاح بقية الثمار أن ينضج ويطيب أكلها وذلك لأنه r  ” نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ “ ([13]) وفي لفظ ”حَتَّى يُطْعَمَ “ ([14])  وعن ابن عمر رضي الله عنهما ” نَهَى النَّبِيُّ r عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ “ ([15]) وقول أهل الخبرة في الصلاح  معتبر .
4- أن صلاح بعض ثمرة الشجرة صلاح لجميعها ، فيباح بيع جميعها بذلك ، قال ابن قدامة: " لا نعلم فيه خلافاً "
ويكون أيضاً صلاح لسائر النوع الذي في البستان فيجوز بيعه ، وذلك لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق فاكتفي بصلاح البعض ، قال ابن تيمية : " إذا بدا صلاح بعض الشجرة جاز بيعها وبيع ذلك الجنس وهو رواية عن أحمد " . 
وقال ابن القيم : " إذا بدا الصلاح في بعض الشجر جاز بيعها جميعها ، وكذلك يجوز بيع ذلك النوع كله في البستان " .
أي إذا كان عندنا نخل سكري وإلى جانبه برحي ، فباع سكرية بدا صلاحها وبرحية لم يبد صلاحها فهذا لا يجوز ؛ لأنهما نوعان مختلفان ، فإذا باع سكرية بدا صلاحها وسكرية أخرى لم يبد صلاحها صفقة واحدة فهذا يجوز ؛ لأنهما من نوع واحد فكأنهما نخلة واحدة .
5- أنه إذا بيعت الشجرة وعليها الثمرة فإن الثمرة تدخل في البيع تبعاً ، فلا يشترط حينئذٍ بدو صلاحها ولذلك فأحاديث النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها هو فيما إذا بيعت الثمرة وحدها .
6- أنه يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط  القطع في الحال إذا كان مما ينتفع به ، وذلك لأن المنع من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إنما هو لخوف التلف وحدوث العاهة ، وهذا مأمون فيما يقطع في الحال لكن يشترط مع ذلك أن ينتفع به وأن لا يتخذ ذلك حيلة لارتكاب ما نهي عنه ، وذلك لأنه إذا لم ينتفع به فهو فساد وإضاعة للمال وقد نهى النبي r عن إضاعة المال فيصح إذاً بيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع في الحال أما إذا تركه حتى بدا صلاحه فإنه لا يصح البيع .




حكم السقي إذا كان نافعاً للنخل مضراً بالثمرة . ([16])

إذا باع الثمرة وهي على الشجرة فإن مسؤولية سقي الثمار تكون على البائع فإذا كان السقي ينفع أحدهما دون الآخر فإن تطـابقا على شئ فذاك ، وإلا فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في ذلك .
القول الأول :
أنه يجبر الممتنع منهما ، وهو وجه عند الشافعية ، والمذهب عند الحنابلة  .
أدلة أصحاب هذا القول :
1- أنه بدخوله في البيع قد رضي بالضرر الذي يدخل عليه ؛ لأنه يعلم أنه لابد من السقي .
2- لما فيه من حقوق ملكه .
3- أنه تبقى به العين فلزم تمكين صاحبه منه كتركه على الأصول .
القول الثاني :
أنه تعذر إمضاء العقد فيفسخ  ، وهو الأصح عند الشافعية  .
أدلة أصحاب هذا القول :
1- أنه ليس أحدهما بأولى من الآخر في الإضرار فوجب أن يفسخ .
2- أن الضرر لا يزال بالضرر .
القول الثالث :
المنع من السقي وهو قول المالكية .
دليل أصحاب هذا القول :
أن يرتكب أخف الضررين .
القول الرابع :
يراعى جانب المشتري وهو وجه عند الشافعية  صححه الغزالي  .
دليل أصحاب هذا القول :
أن البائع التزم تسليم المعقود عليه على كماله .


القول الخامس :
يراعى جانب البائع وهو وجه عند الشافعية .
دليل أصحاب هذا القول :
أنه يستحق إبقاء المعقود عليه .
القول الراجح :
الذي يظهر رجحانه والله تعالى أعلم :هو القول بأنه يجبر الممتنع منهما ؛ لقوة أدلة القائلين به .
   
إذا تلفت الثمرة بعد التخلية بسبب عدم السقي .
إذا تلفت الثمرة بعد التخلية بسبب عدم السقي ، فإنه يثبت للمشتري  الخيار ، وهو قـول المالكية والأصح عند الشافعية، ومقتضى قول الحنابلة ([17])  وذلك لما يأتي :
1- أن السقي واجب على البائع بحكم العقد .
2- أن النقص حصل بسبب البائع .


([1]) قال ابن رشد : إلا ما ذكره اللخمي من جوازه تخريجاً على المذهب .
([2]) رواه البخاري ومسلم.
([3]) قال ابن رشد : إلا ما روي عن الثوري وابن أبي ليلى من منع ذلك وهي رواية ضعيفة .
([4]) رواه البخاري ومسلم .
([5]) قال ابن قدامة : أَصل الْإِبَارِ عند أَهل العلم : التَّلْقِيحُ . قال ابن عبد البر :إلا أنه لا يكون حتى يَتَشَقَّقَ الطَّلْعُ , وتظهر الثمرة, فَعُبِّرَ به عن ظهور الثَّمَرَةِ ; لِلُزُومِهِ منه , يقال : أَبَّرْت النَّخْلَةَ بالتخفيف والتشديد , فَهِيَ مُؤَبَّرَةٌ وَمَأْبُورَةٌ .
والتلقيح هو أن يؤخذ من طلع الفحل شيء يوضع في طلع النخلة ، فإذا وضع صلحت النخلة وإن لم يوضع فسدت .
([6]) رواه البخاري ومسلم .
([7]) قال ابن حجر : حديث من اشترى أرضا فيها نخل فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع لم أجده وإنما المعروف حديث ابن عمر من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع متفق عليه
قال الزيلعي : الحديث الرابع قال عليه السلام من اشترى أرضا فيها نخل فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع قلت غريب بهذا اللفظ.
([8]) معنى الثنيا : الاستثناء , وهي في البيع : أن يبيع شيئاً ويستثني بعضه , فإن كان المستثنى معلوماً , كشجرة معلومة من أشجار بيعت , صح البيع . وإن كان مجهولاً كبعض الأشجار , لم يصح .
ووضع الفقهاء لذلك قاعدة , وهي : أن ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده صح استثناؤه منه .
([9]) رواه النسائي وأبو داود .
([10]) رواه البخاري ومسلم .
([11]) رواه البخاري ومسلم .
([12]) رواه الخمسة إلا النسائي وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم والألباني
([13]) رواه البخاري ومسلم .
([14]) رواه أحمد والنسائي .
([15]) رواه البخاري ومسلم .
([16])هذه المسألة لا تأتي عند الحنفية ؛ لأنهم يقولون : إن على البائع قطع الثمار وتسليم المبيع ، ولا يرون صحة بيع الثمار بشرط تركها على النخل .
([17]) حيث قالوا ويلزم البائع سقيه إن احتاج ذلك .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق